منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٢٤٦
للبحث عن جهات مرتبطة بالحكم الوضعي ككونه مجعولا بالاستقلال مطلقا أو بتبع التكليف كذلك، أو بالتفصيل كما اختاره، وكونها محصورة في عدد معين وعدمه، وغير ذلك مما سيظهر.
ولا بأس قبل توضيح كلام المصنف بتحقيق نسبة التفصيل المعزي إلى الفاضل التوني بنقل جملة من كلامه، فإنه لا يخلو عن فائدة، فنقول مستعينا به عز وجل:
قال فيما حكاه عنه شيخنا الأعظم: (ولتحقيق المقام لا بد من إيراد كلام يتضح به حقيقة الحال، فنقول: الأحكام الشرعية تنقسم إلى ستة أقسام. إلى أن قال:
السادس: الأحكام الوضعية كالحكم على شئ بأنه سبب لأمر أو شرط له أو مانع له. فأما الأحكام الوضعية، فإذا جعل الشارع شيئا سببا لحكم من الأحكام الخمسة كالدلوك لوجوب الظهر والكسوف لوجوب صلاته والزلزلة لصلاتها، والايجاب والقبول لإباحة التصرفات والاستمتاعات في الملك والنكاح، وفيه لتحريم أم الزوجة، و الحيض والنفاس لتحريم الصوموالصلاة إلى غير ذلك، فينبغي أن ينظر إلى كيفية سببية السبب هل هي على الاطلاق كما في الايجاب و القبول. أو في وقت معين كالدلوك ونحوه. وجميع ذلك ليس من الاستصحاب في شئ، فان ثبوت الحكم في شئ من أجزأ الزمان الثابت فيه الحكم ليس تابعا للثبوت في جز آخر، بل نسبة السبب في محل اقتضاء الحكم في كل جز نسبة واحدة، وكذلك الكلام في الشرط والمانع.
فظهر مما ذكرناه أن الاستصحاب المختلف فيه لا يكون إلا في الأحكام الوضعية أعني الأسباب والشرائط والموانع للأحكام الخمسة من حيث إنها كذلك، ووقوعه في الأحكام الخمسة إنما هو بتبعيتها، كما يقال في الماء الكر المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره من قبل نفسه، فإنه يجب الاجتناب عنه في الصلاة، لوجوبه قبل زوال تغيره، فان مرجعه إلى أن النجاسة كانت ثابتة قبل زوال تغيره فكذلك يكون بعده.).
وبما نقلناه عن هذا الفاضل ظهر أن نسبة التفصيل في حجية الاستصحاب بين