____________________
لا تختلف عن سببية مثل النار للاحراق، وشرطية شئ له لا تختلف عن شرطية مثل المجاورة والمحاذاة بين النار والمحترق بها، و مانعية شئ له كمانعية الرطوبة عن الاحراق، فهي أمور تكوينية، فكما لا يعقل صيرورة شئ حجرا بمجرد الجعل والتشريع فكذا سببية مثل بلوغ المتعاقدين لتأثير العقد في إفادة ملكية الثمن والمثمن للبائع والمشتري لأجل خصوصية فيه يفقدها الصبي المميز الذي يقل سنه عن البلوغ بساعة مثلا.
فالمتحصل: أن السببية لا تنتزع عن التكليف المترتب على موضوعه، لتأخره عن السببية، وإلا يلزم تأثير المتأخر في المتقدم. وعليه فلا مجال للالتزام بما ذهب إليه الشيخ الأعظم من انتزاعها من التكليف، كما لا تكون مجعولة بالاستقلال.
فلا محيص عن الذهاب إلى كون منشأ انتزاع السببية ونحوها من أجزأ العلة هي الخصوصية الذاتية التي تكون ثابتة لها تكوينا بتبع تكوين نفس السبب والشرط وغيرهما كما لا يخفى.
(1) نظير الدلوك لوجوب الصلاة، والحيازة لملكية المباح المحوز، إذ لا فرق في السببية لحكم بين كونه تكليفيا ووضعيا.
(2) نظير الاستطاعة الشرعية لوجوب الحج.
(3) كالعجز المانع عن التكليف بالطهارة المائية.
(4) كالمرض الطارئ على من تمكن من الحج مباشرة مع كون المرض مما لا يرجى زواله، فإنه رافع لوجوب الحج مباشرة وموجب للاستنابة، وكأحد نواقض الوضوء الرافع لجواز الدخول في المشروط بالطهارة.
(5) متعلق بالسببية وأخواتها.
(6) الضمير للشأن، وهذا شروع في إبطال احتمال كون السببية و نحوها منتزعة عن الحكم التكليفي لتكون مجعولة تشريعا تبعا كما ذهب إليه بعض، وقد عرفت توضيحه بقولنا: (أما بطلان القول الأول فلان لازمه تأثير.).
فالمتحصل: أن السببية لا تنتزع عن التكليف المترتب على موضوعه، لتأخره عن السببية، وإلا يلزم تأثير المتأخر في المتقدم. وعليه فلا مجال للالتزام بما ذهب إليه الشيخ الأعظم من انتزاعها من التكليف، كما لا تكون مجعولة بالاستقلال.
فلا محيص عن الذهاب إلى كون منشأ انتزاع السببية ونحوها من أجزأ العلة هي الخصوصية الذاتية التي تكون ثابتة لها تكوينا بتبع تكوين نفس السبب والشرط وغيرهما كما لا يخفى.
(1) نظير الدلوك لوجوب الصلاة، والحيازة لملكية المباح المحوز، إذ لا فرق في السببية لحكم بين كونه تكليفيا ووضعيا.
(2) نظير الاستطاعة الشرعية لوجوب الحج.
(3) كالعجز المانع عن التكليف بالطهارة المائية.
(4) كالمرض الطارئ على من تمكن من الحج مباشرة مع كون المرض مما لا يرجى زواله، فإنه رافع لوجوب الحج مباشرة وموجب للاستنابة، وكأحد نواقض الوضوء الرافع لجواز الدخول في المشروط بالطهارة.
(5) متعلق بالسببية وأخواتها.
(6) الضمير للشأن، وهذا شروع في إبطال احتمال كون السببية و نحوها منتزعة عن الحكم التكليفي لتكون مجعولة تشريعا تبعا كما ذهب إليه بعض، وقد عرفت توضيحه بقولنا: (أما بطلان القول الأول فلان لازمه تأثير.).