منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٢٣٣
معنى المحكوم به، فان الطهارة بمعنى النظافة والنزاهة، وهي أمر وحداني لا تعدد فيه. هذا ما أفاده المصنف حول استفادة الطهارتين من المغيا ثم تعرض لاستفادة الاستصحاب من الغاية بما عرفته في المتن. وبما أفاده (قده) يسقط بعض ما أورد عليه، وتبقى أمور لا بد من التعرض لها.
أما التقرير الثاني فأورد عليه المحقق الأصفهاني (قده) بأن (كل شئ) وان تكفل حكم المشتبه بالشبهة اللازمة له، إلا أن إثبات حكم سائر المشتبهات حكما أو موضوعا بعدم الفصل غير سديد، لان التمسك بعدم الفصل فرع كون الموضوع المشتبه، فيتعدى من حكم بعض مصاديقه إلى بعضها الاخر، ولكن المفروض أن شمول (كل شئ) لمثل ماء الكبريت الملازم للشبهة في حكمه الواقعي إنما هو بعنوان الحكاية عن ذاته، لوضوح إرادة نفس الأعيان الخارجية من (شئ) ومن المعلوم عدم ملازمة تمام الذوات للشبهة - خصوصا الشبهات الموضوعية التي علم حكمها الكلي - حتى يتعدى من المشتبه اللازم للشبهة إلى غيره، وعليه فتعميم المغيا للحكم الواقعي و الظاهري بدعوى عدم الفصل غير وجيه.
وأما التقرير الأول فأورد عليه أولا بما أفاده بعض الأعيان، ومحصله:
أن موضوع الحكم الواقعي ذات الطبيعة أو الفعل المتعلق بها فهو مرسل، وموضوع الحكم الظاهري مقيد بالشك، والجمع بينهما في إنشاء واحد جمع بين المتناقضين، لاستحالة لحاظ الشئ مقيدا وغير مقيد. وبيانه: أن الاطلاق ان كان جمعا بين القيود تم ما ادعاه المصنف، لان معنى الرواية حينئذ: كل شئ بما هو طاهر وبما هو مشكوك طاهر أيضا، وتعدد المحمول هنا باعتبار تعدد الموضوع المستفاد من الاطلاق. وإن كان رفضا للقيود - كما هو الحق - و عدم تقيد الموضوع بحالة من حالاته، كان مدلول الرواية خصوص الحكم الواقعي، إذ مدلولها حينئذ طهارة ذات الشئ في تمام حالاته التي منها حالة كونه مشكوك الحكم، وهذا هو إطلاق