منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٢٤٠
الروايات على أمور ثلاثة، إذ لو كان مقصوده استفادة الطهارة الواقعية خاصة لم يصح التعبير بقوله: (ولو بحسب الظاهر) ولعل حكاية شيخنا الأعظم (قده) كلام الفصول بقوله: (الحكم الأولي للأشياء هي الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة) لأجل أن الشيخ استفاد منه إرادة أصالة الطهارة.
وكيف كان، فان كان المقصود استظهار الأمور الثلاثة فيرد عليه جميع ما أورد على مختار المصنف في الحاشية بناء على استفادة الطهارتين من المغيا بالبيان المتقدم من المصنف. وان كان المقصود ما استفاده الشيخ الأعظم (قده) توجه عليه ما تقدم في المتن من استلزامه استعمال اللفظ في معنيين.
الاحتمال الرابع، ما أفاده الشيخ (قده) من دلالة رواية حماد خاصة على الاستصحاب دون موثقة عمار. ولعل الفرق بينهما من جهة أن حكم الماء بحسب خلقته الأصلية هي الطهارة، فتكون نجاسته عرضية بالملاقاة أو بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، فجعل الشارع طهارته الواقعية ممتدة تعبدا إلى زمان العلم بالقذارة وهو عين الاستصحاب. وهذا بخلاف طهارة كل شئ، لعدم كون الأصل في خلقته الطهارة كما هو واضح، فالمجعول هو الطهارة المستمرة من زمان التعبد بها إلى زوال الموضوع بتبدل الشك بالعلم بأحد الطرفين، و هذا هو الطهارة الظاهرية، وليس إبقاؤها استصحابا لها، لأنه إبقاء للطهارة الواقعية عنوانا. هذا محصل الفارق بين الروايتين.
ونوقش فيه: (بأن مجرد الفراغ عن طهارة الماء لكونه مخلوقا على الطهارة لا يوجب كون التعبد بالطهارة وإبقائها بعين هذا التعبد تعبدا استصحابيا، بل التعبد الاستصحابي هو الابقاء استنادا إلى ثبوته سابقا، لا الابقاء في مورد الثبوت سابقا، فالرواية من حيث غايتها وان كانت تفارق قيام البينة من حيث إن مفادها الابقاء إلى حصول الغاية، إلا أنه ليس كل إبقاء استصحابا، فتدبره، فإنه حقيق به).