____________________
فان قلت: بناء على ما قرره المصنف - من دلالة المغيا على الحكم الواقعي والغاية على الاستصحاب - لا وجه لتعرضه لاشكال شيخنا الأعظم على صاحب الفصول (قدهما) لان مبنى ذلك الاشكال على الفصول هو استفادة قاعدة الطهارة والاستصحاب من الروايتين، و المفروض أن كلا منهما حكم ظاهري. وهذا الاشكال أجنبي عن مقالة المصنف التي هي الطهارة الواقعية والاستصحاب، لعدم توقف إرادتهما على استعمال اللفظ في أكثر من معنى حتى يلتجأ إلى بيان الاشكال ودفعه.
قلت: نعم لا ربط بحسب الظاهر بين مدعى المصنف وإشكال الشيخ حتى يتجه قول الماتن: (ولا يخفى أنه لا يلزم على ذلك) لكن يمكن أن يكون الوجه في تعرضه لاشكال الشيخ هو ما استظهره المصنف في حاشية الرسائل من كلام الفصول بقوله: (فالظاهر أنه أراد دلالة الرواية على أحد الأصلين بعمومها أو إطلاقها وعلى الاخر بغايتها.
إلخ) وحاصله: أن المصنف ادعى كون مقصود صاحب الفصول استفادة كل من الطهارة الواقعية والظاهرية والاستصحاب من الروايتين، فتحصل حينئذ جهة مشتركة بين دعوى المصنف و الفصول، لكن لما وافق المصنف صاحب الفصول في أصل المدعى وخالفه في تقريب دلالة الروايتين على الأمور الثلاثة - لأنه استدل عليها في حاشية الرسائل بعموم (الشئ) الافرادي على طهارة كل شئ واقعا، وبإطلاقه الأحوالي على طهارته ظاهرا، وبالغاية على الاستصحاب - كان عليه التنبيه على التخلص من إشكال الشيخ و عدم وروده عليه وان كان موافقا مع الفصول في أصل الدعوى.
فالمتحصل: أن مقصود المصنف من قوله: (ولا يخفى أنه لا يلزم.
إلخ) هو التنبيه على صحة استفادة أكثر من قاعدة واحدة من الروايتين بتقريب يسلم من إشكال استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فلاحظ.
(1) أي: لا يلزم - بناء على استفادة الطهارة والحلية الواقعيتين من المغيا والاستصحاب من الغاية - استعمال اللفظ في معنيين أصلا.
قلت: نعم لا ربط بحسب الظاهر بين مدعى المصنف وإشكال الشيخ حتى يتجه قول الماتن: (ولا يخفى أنه لا يلزم على ذلك) لكن يمكن أن يكون الوجه في تعرضه لاشكال الشيخ هو ما استظهره المصنف في حاشية الرسائل من كلام الفصول بقوله: (فالظاهر أنه أراد دلالة الرواية على أحد الأصلين بعمومها أو إطلاقها وعلى الاخر بغايتها.
إلخ) وحاصله: أن المصنف ادعى كون مقصود صاحب الفصول استفادة كل من الطهارة الواقعية والظاهرية والاستصحاب من الروايتين، فتحصل حينئذ جهة مشتركة بين دعوى المصنف و الفصول، لكن لما وافق المصنف صاحب الفصول في أصل المدعى وخالفه في تقريب دلالة الروايتين على الأمور الثلاثة - لأنه استدل عليها في حاشية الرسائل بعموم (الشئ) الافرادي على طهارة كل شئ واقعا، وبإطلاقه الأحوالي على طهارته ظاهرا، وبالغاية على الاستصحاب - كان عليه التنبيه على التخلص من إشكال الشيخ و عدم وروده عليه وان كان موافقا مع الفصول في أصل الدعوى.
فالمتحصل: أن مقصود المصنف من قوله: (ولا يخفى أنه لا يلزم.
إلخ) هو التنبيه على صحة استفادة أكثر من قاعدة واحدة من الروايتين بتقريب يسلم من إشكال استعمال اللفظ في أكثر من معنى، فلاحظ.
(1) أي: لا يلزم - بناء على استفادة الطهارة والحلية الواقعيتين من المغيا والاستصحاب من الغاية - استعمال اللفظ في معنيين أصلا.