منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٢٣٤
الحكم الواقعي المتحقق حال الشك، وحيث كان الحكم الظاهري مترتبا على الموضوع المشكوك حكمه الواقعي لا على ذات الموضوع و ان كانت مشكوكة لم يمكن استفادة الحكم الظاهري من الاطلاق، لوضوح التنافي بين اعتبار الماهية اللا بشرط القسمي واعتبارها بشرط شئ، ولأجل تقابلهما يمتنع لحاظهما في إنشاء واحد، ولا جامع بين التعينين، كما لا يعقل الاهمال من الحكيم الملتفت في مقام التشريع، هذا.
مضافا إلى: أن إطلاق الشئ على طبيعة واحدة حقيقة بمجرد عروض الحالات المختلفة المتبادلة عليه كي يكون بلحاظ كل منها شيئا ممنوع عرفا، وإلا لزم أن يكون الشئ الواحد أشياء متعددة، فالماء و الماء المشكوك حكمه ليسا أمرين مختلفين، فطروء الشك لا يوجب تعددا في حقيقة الشئ عرفا، ولا اختلافا في الموضوع حتى يحكم على كل بما يناسبه. مثلا يطلق على (زيد) أنه شئ باعتبار ذاته، وليس باعتبار كونه ابن عمرو وأخا بكر وعم خالد أشياء أخرى، وإنما يتجه الاطلاق الأحوالي بالنسبة إلى الحالات الطارئة عليه كالعلم والجهل والفسق والعدالة ونحوها. وعليه فمنع أصل هذا الاطلاق الأحوالي ليس ببعيد.
وثانيا: بما أورده المحقق الشيخ الحائري (قده) عليه من قوله: (يصير الحكم المجعول بملاحظة الشك لغوا، لان هذه القضية الجامعة لكلا الحكمين متى وصلت إلى المكلف يرتفع شكه من جهة اشتمالها على الحكم بطهارة جميع الأشياء بعناوينها الأولية، فلا يبقى له الشك حتى يحتاج إلى العمل بالحكم الوارد على الشك).
وهذا الاشكال متجه في الشبهات الحكمية. والمناقشة فيه (بعدم لزوم اللغوية، لامكان عدم وصول الحكم الواقعي، فيكفي جعل الترخيص الظاهري المستفاد من الاطلاق) غير ظاهرة، إذ المفروض وصول كل منهما بنفس خطاب (كل شئ