منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٢٣٦
للمشكوك، والحكم التحريمي الواقعي للتصرف في مال الغير من قولهم عليهم السلام: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه) فإنه متضمن لحكمين أحدهما واقعي وهو الإباحة مع الطيب، والاخر ظاهري وهو الحرمة حال عدم إحراز رضا المالك، والأول مدلول الكلام المطابقي، والثاني مدلوله بالملازمة العرفية، فان العرف يستفيد من تعليق حكم على أمر وجودي الملازمة بين ضد ذلك الحكم عند الشك في ذلك الامر الوجودي، ولذا يحكم بانقلاب الأصل في الأموال إلى أصالة الاحتياط. وفي المقام يستفاد حكمان أحدهما واقعي وهو (كل شئ لك حلال) والاخر ظاهري وهو الإباحة الظاهرية المستفادة من تعليق الحرمة على الامر الوجودي، وعليه فلا مانع من إنشاء حكمين بإنشاءين، لتعدد الدال عليهما.
قلت: - مضافا إلى أجنبية هذا البيان عما صرح به المصنف من استفادة الطهارتين من المغيا، وانحصار مدلول الغاية بالاستصحاب خاصة - أن الملازمة العرفية المدعاة على تقدير تسليمها تكون فيما إذا كان المعلق عليه أمرا خارجيا غير العلم والجهل كالغليان وطيب النفس، لاستحالة أخذ العلم موضوعا لحكم متعلقه. مع أن الحكم المعلق على الامر الوجودي في المقام هو الحرمة لا الترخيص.
والحاصل: أن إشكال تعدد الرتبة مانع من استظهار الحكمين من المغيا.
والمناقشة فيه بما أفاده بعض المدققين بمنع البناء وتلميذه المحقق بمنع المبنى لا تخلو من تأمل، فراجع كلاميهما متدبرا فيهما.
وقد تحصل مما تقدم: أن ما استفاده المصنف (قده) من المغيا في الحاشية لا يخلو من غموض، ولعله لذا عدل إلى ما في المتن من عدم التمسك بإطلاق (الشئ) والتزم بدلالته على الحكم الواقعي خاصة و ان كان هذا أيضا محل تأمل كما سيظهر.
وأما استظهار حجية الاستصحاب من الغاية فلا يخلو من تأمل أيضا، لان