منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٢٣٥
طاهر) فكيف يحصل التفكيك في الوصول بين الطهارة الواقعية و الظاهرية، إذ مع علم المكلف بجعل الشارع المفروض دلالته على طهارة كل شئ واقعا يصير عالما، وبدون علمه بجعل الشارع لا يصير عالما.
ولكنه لا يصح في الشبهات الموضوعية، إذ المفروض عدم صحة التمسك بالرواية لاثبات الحلية الواقعية والطهارة كذلك، لفرض ورود المخصص الموجب لتعنون العام بغير عنوان ما خرج، ولا مانع من التمسك بهما لاثبات حليته وطهارته ظاهرا، وهذا المقدار كاف في الخروج عن اللغوية.
وثالثا: وهو عمدة الاشكالات بما محصله: تعدد رتبة الحكم الظاهري والواقعي، وتأخر الأول عن الثاني بمرتبتين، ومع تأخره لا يمكن إنشاؤهما بإنشاء واحد، فلا يعقل جعل (طاهر) محمولا للأشياء الواقعية بعناوينها وبعنوان الشك في حكمها، لتأخر الحكم الظاهري عن موضوعه - وهو الشك - المتأخر عن نفس الحكم الواقعي، ومع عدم جعل الحكم الواقعي لا معنى لتعلق الشك به حتى يتحقق موضوع الحكم الظاهري. ولو أريد تعميم مفاد المحمول لكل من الطهارتين لزم صيرورة المحمول جزا لموضوع نفسه ومحققا له، مع وضوح تقدمه عليه بما له من القيود، فان (طاهر) لو حمل على طبيعة الماء بعنوانها دل على الحكم الواقعي فقط، ولا مجال لإرادة الحكم الظاهري منه. ولو حمل على الماء بعنوان المشكوك حكمه لم يكن محمول آخر ليراد منه الحكم الواقعي. مضافا إلى لزوم كون المحمول جز الموضوع، فلو كان مدلول الرواية هكذا: (الماء طاهر بعنوانه الأولي - أي مع الغض عن تعلق العلم والجهل به - ومع الشك في طهارته المجعولة بنفس هذا الجعل طاهر أيضا) تم ما أراده المصنف (قده) لتعدد الدال والمدلول حينئذ، ولكن قد عرفت أن المحمول الواحد لا يترتب إلا على موضوع كذلك.
فان قلت: يمكن أن ينشأ الحكمان في المقام كإنشاء الحكم الترخيصي الظاهري