منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٢٣٢
وبيانه أنه بناء على إنكار إطلاق المدخول - وهو شئ - لمثل حالة الشك في حكمه لأجل أن الشك في حكم الشئ ليس من حالاته المتبادلة كالعدالة والفسق بالنسبة إلى العالم الموضوع لوجوب الاكرام، لقيام الشك بنفس المكلف وان كان له إضافة إلى الشئ، لكونه كالعلم والظن من حالات المكلف، إلا أن مجرد هذه الإضافة لا توجب وصفا للشئ حتى يشمله إطلاقه (يمكن) إثبات الطهارتين بالمغيا بنفس عمومه الافرادي لما اشتبهت طهارته بشبهة لازمة لا تنفك عنه كبعض الشبهات الحكمية كالحيوان المتولد من حيوانين نجس وطاهر مع عدم تبعيته لهما في الاسم، ومن المعلوم أن (كل شئ) عنوان مشير إلى كل واحدة من الطبائع والذوات، وحيث كان هذا الفرد المشتبه الملازم للشبهة من أفراد (كل شئ) فهو طاهر بالعموم، وبضميمة عدم الفصل بين هذا المشتبه وسائر المشتبهات التي عرض عليها الشك بعد أن كانت معلومة الحكم يثبت طهارة كل مشتبه بالشبهة الموضوعية والحكمية، فان الدليل على الملزوم دليل على لازمه، فنفس العموم يتكفل طهارة كل شئ بما هو هو وبما هو مشكوك الحكم.
لا يقال: ان التمسك بعموم (كل شئ) في الشبهة الموضوعية من التشبث بالدليل في الشبهة المصداقية الممتنع، فإنه بناء على إفادته الطهارة الواقعية والعلم بتخصيصه بالأعيان النجسة لا يكون الرجوع إليه في مثل الحيوان المردد بين الكلب والغنم لاثبات طهارته ظاهرا إلا تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية.
فإنه يقال: انه كذلك لو كان مدلول المغيا طهارة الأشياء واقعا فحسب، وأما بناء على ما عرفت من طهارتها ظاهرا أيضا بأحد المسلكين المتقدمين يندفع الاشكال، فان الحيوان المردد شئ اشتبه حكمه، و قد ثبت طهارته ظاهرا.
وأما إشكال استعمال اللفظ في معنيين المتقدم في إيراد الشيخ الأعظم (قده) على صاحب الفصول فغير متجه على هذا التقريب، لان إرادة الطهارة الواقعية تارة والظاهرية أخرى إنما نشأت من اختلاف أفراد الموضوع، لا من جهة الاختلاف في