____________________
(1) أي: أن الغاية، وهذا تقريب دلالة الغاية على الاستصحاب، وقد عرفته.
(2) قيد للاستمرار، والمراد بذاك الحكم هو المغيا أعني الطهارة و الحلية الواقعيتين.
(3) فإذا علم بضد الحل وهو الحرمة وبنقيض الطهارة وهو القذارة لم يستمر ذاك الحكم الواقعي، لان رفع اليد عنه نقض لليقين باليقين، وقوام الحكم الظاهري هو الشك.
(4) الضمير للشأن، وضمير (صار) راجع إلى الحكم الواقعي، وغرضه أن الغاية تدل على استمرار المغيا، غاية الامر أن الغاية إن كانت هي العلم بالنقيض أو الضد - كما في هذه الروايات الثلاث - كانت دالة على استمرار الحكم الواقعي ظاهرا. وإن كانت شيئا آخر كالملاقاة للنجس أو غيره كما إذا قال: (الماء القليل طاهر إلى أن يلاقي النجس) أو (العصير العنبي حلال إلى أن يغلي بالنار فيحرم) دلت على استمرار الحكم الواقعي واقعا، ولا دلالة لبشئ من المغيا و الغاية على الاستصحاب، لتمحضه في إفادة استمرار الحكم الواقعي واقعا.
(5) كمثال غليان العصير، وقوله: (لدل) جواب (لو صار).
(6) وهو الحكم المغيا كحيلة العصير وطهارة الماء القليل المتقدمتين آنفا.
(7) هذا الضمير وضميرا (بنفسه، بغايته) راجعة إلى الحكم الواقعي، وقوله:
(حينئذ) يعني: حين كون الغاية مثل الملاقاة مما يكون غير العلم. و الوجه في عدم دلالته على الاستصحاب واضح، ضرورة كون الاستمرار واقعيا كنفس المغيا.
(2) قيد للاستمرار، والمراد بذاك الحكم هو المغيا أعني الطهارة و الحلية الواقعيتين.
(3) فإذا علم بضد الحل وهو الحرمة وبنقيض الطهارة وهو القذارة لم يستمر ذاك الحكم الواقعي، لان رفع اليد عنه نقض لليقين باليقين، وقوام الحكم الظاهري هو الشك.
(4) الضمير للشأن، وضمير (صار) راجع إلى الحكم الواقعي، وغرضه أن الغاية تدل على استمرار المغيا، غاية الامر أن الغاية إن كانت هي العلم بالنقيض أو الضد - كما في هذه الروايات الثلاث - كانت دالة على استمرار الحكم الواقعي ظاهرا. وإن كانت شيئا آخر كالملاقاة للنجس أو غيره كما إذا قال: (الماء القليل طاهر إلى أن يلاقي النجس) أو (العصير العنبي حلال إلى أن يغلي بالنار فيحرم) دلت على استمرار الحكم الواقعي واقعا، ولا دلالة لبشئ من المغيا و الغاية على الاستصحاب، لتمحضه في إفادة استمرار الحكم الواقعي واقعا.
(5) كمثال غليان العصير، وقوله: (لدل) جواب (لو صار).
(6) وهو الحكم المغيا كحيلة العصير وطهارة الماء القليل المتقدمتين آنفا.
(7) هذا الضمير وضميرا (بنفسه، بغايته) راجعة إلى الحكم الواقعي، وقوله:
(حينئذ) يعني: حين كون الغاية مثل الملاقاة مما يكون غير العلم. و الوجه في عدم دلالته على الاستصحاب واضح، ضرورة كون الاستمرار واقعيا كنفس المغيا.