____________________
الآتي بالنسبة إلى حجية الاستصحاب في غير بابي الطهارة والحلية، و حيث إن سند بعض أخبار قاعدة الحل صحيح وبعضها موثق فلا يهمنا التعرض له.
(1) هذا شروع في الجهة الثانية، وهو دلالة هذه الطائفة من الاخبار على الاستصحاب في ما ثبت حليته وطهارته، وقبل توضيح كلام المصنف (قده) لا بأس بالإشارة إلى محتملات الأخبار المذكورة، و هي سبعة:
الأول: ما أفاده المصنف هنا من دلالة المغيا على طهارة كل شئ و حليته واقعا، ودلالة الغاية على اعتبار الاستصحاب، وسيأتي بيانه.
الثاني: ما أفاده (قده) في حاشية الرسائل من دلالة المغيا على طهارة كل شئ وحليته واقعا وظاهرا، ودلالة الغاية على الاستصحاب.
الثالث: ما أفاده صاحب الفصول في الخبرين الأولين على ما نسب إليه من أن مفادهما قاعدة الطهارة والاستصحاب.
الرابع: أن مفاد بعضها خصوص الاستصحاب كما استظهره الشيخ (قده) من رواية حماد خاصة دون موثقة عمار وحديث الحل، قال بعد بيان رواية حماد:
(فالأولى حملها على إرادة الاستصحاب، والمعنى: أن الماء المعلوم طهارته بحسب أصل الخلقة طاهر حتى تعلم،: أي مستمر طهارته المفروضة إلى حين العلم بعروض القذارة له.).
ولا يخفى أنه على تقدير تمامية كل واحد من هذه الوجوه يتجه الاستدلال بهذه الاخبار على الاستصحاب.
الخامس: دلالتها على خصوص الطهارة الواقعية، وهذا هو مقتضى ما سلكه صاحب الحدائق (قده) من كون النجاسة حقيقة متقومة بالعلم.
السادس: أن مفادها الطهارة الواقعية والظاهرية.
السابع: أن يكون مدلولها طهارة الأشياء بعناوينها الأولية واقعا، والعلم المأخوذ غاية طريق محض، فالغاية في الحقيقة عروض النجاسة لا العلم بها كما كان
(1) هذا شروع في الجهة الثانية، وهو دلالة هذه الطائفة من الاخبار على الاستصحاب في ما ثبت حليته وطهارته، وقبل توضيح كلام المصنف (قده) لا بأس بالإشارة إلى محتملات الأخبار المذكورة، و هي سبعة:
الأول: ما أفاده المصنف هنا من دلالة المغيا على طهارة كل شئ و حليته واقعا، ودلالة الغاية على اعتبار الاستصحاب، وسيأتي بيانه.
الثاني: ما أفاده (قده) في حاشية الرسائل من دلالة المغيا على طهارة كل شئ وحليته واقعا وظاهرا، ودلالة الغاية على الاستصحاب.
الثالث: ما أفاده صاحب الفصول في الخبرين الأولين على ما نسب إليه من أن مفادهما قاعدة الطهارة والاستصحاب.
الرابع: أن مفاد بعضها خصوص الاستصحاب كما استظهره الشيخ (قده) من رواية حماد خاصة دون موثقة عمار وحديث الحل، قال بعد بيان رواية حماد:
(فالأولى حملها على إرادة الاستصحاب، والمعنى: أن الماء المعلوم طهارته بحسب أصل الخلقة طاهر حتى تعلم،: أي مستمر طهارته المفروضة إلى حين العلم بعروض القذارة له.).
ولا يخفى أنه على تقدير تمامية كل واحد من هذه الوجوه يتجه الاستدلال بهذه الاخبار على الاستصحاب.
الخامس: دلالتها على خصوص الطهارة الواقعية، وهذا هو مقتضى ما سلكه صاحب الحدائق (قده) من كون النجاسة حقيقة متقومة بالعلم.
السادس: أن مفادها الطهارة الواقعية والظاهرية.
السابع: أن يكون مدلولها طهارة الأشياء بعناوينها الأولية واقعا، والعلم المأخوذ غاية طريق محض، فالغاية في الحقيقة عروض النجاسة لا العلم بها كما كان