____________________
على الأظهر، لوثاقة رواته. وأما الطريق الثاني فحال الفضل أشهر من أن يذكر وكفاه فخرا ما روي عن الامام أبي الحسن الثالث عليه السلام في حقه (أغبط أهل خراسان بمكان الفضل بن شاذان وكونه بين أظهرهم) وأما محمد بن إسماعيل فالظاهر أنه النيشابوري بقرينة روايته عن الفضل، لا ابن بزيع ولا البرمكي، وهو إن لم يكن ثقة فلا أقل من عد حديثه حسنا، والتعبير بالصحيحة يكون بلحاظ الطريق الأول.
وأما الجهة الثانية فستأتي.
(1) هذا بيان الجهة الثانية أعني تقريب دلالة الحديث على المدعى، و توضيحه:
أن ظاهر السؤال إحراز المصلي للركعة الثالثة أي علمه بإتيانها، وإنما الشك في وجود الرابعة. وظاهر جوابه عليه السلام أنه يبني على عدم الاتيان بالرابعة، فان المصلي قبل عروض الشك عالم بعدم تحقق الركعة الرابعة، حيث إنه قبل الشروع في الصلاة وبعد افتتاحها لم يكن آتيا بشئ من الركعات، ثم قطع بانتقاض العدم في الركعات الثلاث وشك في انتقاض عدم الاتيان بالرابعة، فيستصحب عدمه، ولو لم يبن على يقينه السابق بعدم تحقق الرابعة ولم يأت بها فعلا كان عدم إتيانه بها نقضا لليقين بالشك.
وعليه فقوله عليه السلام: (ولا ينقض اليقين بالشك) بمنزلة العلة للجواب وهو قوله عليه السلام: (قام فأضاف إليها أخرى) يعني: أن علة الحكم بوجوب إضافة ركعة إليها - في الشك بين الثلاث والأربع - هو التعبد الشرعي الاستصحابي، لان عدم إضافة ركعة نقض لليقين بالشك. ثم أكد عليه السلام حجية كبرى الاستصحاب بقوله: (ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر).
قال شيخنا الأعظم بعد نقل الرواية: (وقد تمسك بها في الوافية، و قرره الشارح، وتبعه جماعة ممن تأخر عنه).
(2) قيد لعدم الاتيان، وضمير (إتيانها) راجع إلى الركعة الرابعة.
وأما الجهة الثانية فستأتي.
(1) هذا بيان الجهة الثانية أعني تقريب دلالة الحديث على المدعى، و توضيحه:
أن ظاهر السؤال إحراز المصلي للركعة الثالثة أي علمه بإتيانها، وإنما الشك في وجود الرابعة. وظاهر جوابه عليه السلام أنه يبني على عدم الاتيان بالرابعة، فان المصلي قبل عروض الشك عالم بعدم تحقق الركعة الرابعة، حيث إنه قبل الشروع في الصلاة وبعد افتتاحها لم يكن آتيا بشئ من الركعات، ثم قطع بانتقاض العدم في الركعات الثلاث وشك في انتقاض عدم الاتيان بالرابعة، فيستصحب عدمه، ولو لم يبن على يقينه السابق بعدم تحقق الرابعة ولم يأت بها فعلا كان عدم إتيانه بها نقضا لليقين بالشك.
وعليه فقوله عليه السلام: (ولا ينقض اليقين بالشك) بمنزلة العلة للجواب وهو قوله عليه السلام: (قام فأضاف إليها أخرى) يعني: أن علة الحكم بوجوب إضافة ركعة إليها - في الشك بين الثلاث والأربع - هو التعبد الشرعي الاستصحابي، لان عدم إضافة ركعة نقض لليقين بالشك. ثم أكد عليه السلام حجية كبرى الاستصحاب بقوله: (ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر).
قال شيخنا الأعظم بعد نقل الرواية: (وقد تمسك بها في الوافية، و قرره الشارح، وتبعه جماعة ممن تأخر عنه).
(2) قيد لعدم الاتيان، وضمير (إتيانها) راجع إلى الركعة الرابعة.