منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٦٥
العراقي (قده) أولا: من أن قوله عليه السلام: (وليس ينبغي لك) مسوق لتنبيه ذهن السائل على ما هو المرتكز في الأذهان في نحو هذه الأوامر من الطريقية المحضة لليقين لا الموضوعية، إذ تكون إعادة الصلاة حينئذ بانكشاف وقوعها في النجس من نقض اليقين باليقين. و لو كان مقصوده عليه السلام بيان كفاية إحراز الطهارة حال الدخول في الصلاة حتى مع تبين الخلاف لكان المناسب تعليل عدم الإعادة بما يفيد موضوعية الاحراز الاستصحابي وان انكشف خطاؤه، ومن المعلوم أن إفادة هذا المعنى منوطة باعمال تعبد آخر غير ما يفيده مثل (ليس ينبغي لك) الظاهر في كون التعبد الاستصحابي طريقا محضا لاحراز الطهارة الواقعية.
ودعوى استفادة موضوعية الاحراز الاستصحابي في باب الطهارة الخبثية في صحة العمل وفي الشرطية واقعا بحيث يكون انكشاف الخلاف من باب تبدل الموضوع غير مسموعة، فإنه مضافا إلى منافاته لظهور الجملة في طريقية الاستصحاب ينافي اعتراف المصنف بكونها كبرى كلية وقضية ارتكازية غير مختصة بباب دون باب.
وثانيا: أنه بناء على شرطية إحراز الطهارة من الخبث حال الالتفات إليها لا مجال لجريان الاستصحاب في المقام، لعدم ترتب أثر عملي على إبقاء المستصحب تعبدا في ظرف الشك، لخروج الطهارة الواقعية عن موضوع الشرطية، وترتب الأثر على الاحراز، فالمقام نظير ما إذا نذر أن يعطي كل يوم فقيرا درهما ما دام ولده حيا، فإذا شك في حياته استصحبها وترتب عليها وجوب التصدق، بخلاف ما إذا نذر كذلك ما دام متيقنا بحياة ولده وشك فيها، فإنه لا يجري فيها الاستصحاب، لعدم ترتب الأثر على نفس الحياة التي هي مورد الاستصحاب، وترتبه على إحرازها.
وحيث إن موضوع دليل الشرطية إحراز الطهارة سواء أكانت في الواقع أم لا، فلا أثر عملي لها واقعا كي تستصحب، وإنما ينشأ الأثر من ناحية الاستصحاب، وهو لا يخلو عن شبهة الدور.