____________________
(1) غرض المصنف (قده) إثبات أن ما ذكره من تعريف الاستصحاب جامع لما يعتبر في التعريف، وذلك لأنه يعتبر في تحديد ما يكون من الحجج الشرعية أمور:
الأول: التئام التعريف مع دليل الاعتبار.
الثاني: اشتمال التعريف على ما يكون دخيلا في حقيقة المعرف - بالفتح - ومقوما له، إذ بدونه لا يكون التعريف وجها وشارحا للمعرف كما هو ظاهر.
الثالث: كون التعريف جامعا للمباني والأقوال المختلفة حتى يكون مورد النفي والاثبات واحدا، وإلا كان النزاع فيه لفظيا كما سيتضح.
وما أفاده (قده) بقوله: (اما من جهة.) بيان للامر الأول، وحاصله:
الأول: التئام التعريف مع دليل الاعتبار.
الثاني: اشتمال التعريف على ما يكون دخيلا في حقيقة المعرف - بالفتح - ومقوما له، إذ بدونه لا يكون التعريف وجها وشارحا للمعرف كما هو ظاهر.
الثالث: كون التعريف جامعا للمباني والأقوال المختلفة حتى يكون مورد النفي والاثبات واحدا، وإلا كان النزاع فيه لفظيا كما سيتضح.
وما أفاده (قده) بقوله: (اما من جهة.) بيان للامر الأول، وحاصله: