منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١١
في الحدود.
وفي الثاني: أن العمل باليقين السابق تعبدا وان لم يعقل لولا عروض الشك، الا أن هذا المقدار لا يدل على موضوعيته في الأصول العملية، لوضوح أن الامر كذلك في جميع الامارات والطرق غير العلمية، فإنه لولا الجهل بالواقع لا معنى للتعبد بخبر العدل والبينة و نحوهما، مع أنه لم يؤخذ الشك فيها موضوعا بل أخذ فيها موردا كما تقرر في محله. وعليه فالتصريح بالشك في التعريف أولى من إهماله اتكالا على الاشعار الذي لا يكتفي به في الحدود.
هذا كله مضافا إلى أن غرض الأصحاب تعريف الاستصحاب الذي يعد من الأدلة، ومقتضاه صلاحية المعرف للاتصاف بالدليلية و الحجية بحيث يصح حمل الحجة عليه بالحمل الشائع، مع وضوح أن (إبقاء ما كان) بمعنى الحكم ببقائه مما لا يصح حمل الحجة عليه، لتصريح الشيخ الأعظم (قده) في رد كلام السيد العلامة الطباطبائي القائل بأن (لا تنقض) دليل الاستصحاب، وهو دليل الحكم الشرعي (بأن لا تنقض دليل الاستصحاب، وليس هو دليلا على شئ من الاحكام، لكونه بنفسه حكما كليا مثل لا ضرر) ومن المعلوم أن هذا المعنى أجنبي عن دعوى الأصحاب لحجية الاستصحاب وعدهم له من الحجج. هذا ما يتعلق بتعريف الشيخ.
والظاهر أن هذا الاشكال يرد على كلا التعريفين اللذين ذكر هما المصنف في الحاشية والمتن، ولكنه (قده) تخلص منه بجعل مفاد الحجة هنا الثبوت وإرجاع البحث إلى تحقق الصغرى كما هو الحال في حجية خبر الثقة، فمعنى حجية الاستصحاب: ثبوت حكم الشارع ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم، وإلا فمع فرض تحققه لا مجال للنزاع في حجيته، كما لا خلاف في حجية مفهوم الوصف واللقب، إذ البحث فيهما صغروي، فالقائل به انما يقول بانعقاد المفهوم وثبوته،