ولا يخفى أن هذا المعنى (4) هو القابل لان يقع فيه النزاع
____________________
(1) معطوف على (إما من جهة) وسيأتي بيانهما عند التعرض للأدلة.
(2) أي: على الحكم بالبقاء مطلقا أو في الجملة.
(3) الأولى تبديلها ب (بيان) ونحوه، إذ لا مناسبة بين الإشارة و التفصيل.
(4) أي: الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم، وهذا إشارة إلى الامر الثالث مما يعتبر في التعريف، وغرضه: أن المعنى الذي يصح النزاع فيه بحيث يتحد مورد النفي والاثبات كما هو شأن غير الاستصحاب من المسائل الخلافية هو المعنى المذكور أعني كون الاستصحاب عبارة عن (الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه) وتوضيح ما أفاده: أنه لا ريب في كون الاستصحاب من الأمور المبحوث عنها من زمان القدماء بل الأقدمين إلى عصرنا هذا، فأثبته قوم ونفاه آخرون إما مطلقا أو في الجملة كما عرفت في الإشارة إلى الأقوال، ومن المعلوم أن اختلاف الأصحاب فيه معنوي، لعدم استحقاق النزاع اللفظي للبحث والنظر، وفي المقام جهتان تقتضيان الالتزام بتعريف الاستصحاب بما في المتن، دون غيره من التعاريف.
إحداهما: اقتضاء كون النزاع في أصل اعتبار الاستصحاب وعدمه معنويا لتعريفه بما ذكر، لتوارد النفي والاثبات حينئذ على مفهوم وحداني جامع للمباني المتشتتة في المسألة، فالقائل بالاعتبار يدعي حجيته بالتحديد المذكور جامع للمباني، المتشتتة في المسألة، فالقائل بالاعتبار يدعى حجيته بالتحديد المذكور في المتن، والنافي له ينكر نفس هذا المعنى، وأن (الحكم ببقاء حكم أو موضوع.) غير ثابت، لعدم الدليل عليه لا من الاخبار ولا العقل ولا سيرة العقلاء، كما أن المفصل يقول بثبوت اعتباره في الشك في الرافع دون الشك في المقتضي، والنزاع على هذا معنوي. بخلاف ما إذا عرف الاستصحاب بأنه (التمسك بثبوت ما ثبت في وقت بعد ذلك الوقت) فإنه عليه يكون نفس بناء العقلاء على الاخذ بما ثبت
(2) أي: على الحكم بالبقاء مطلقا أو في الجملة.
(3) الأولى تبديلها ب (بيان) ونحوه، إذ لا مناسبة بين الإشارة و التفصيل.
(4) أي: الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم، وهذا إشارة إلى الامر الثالث مما يعتبر في التعريف، وغرضه: أن المعنى الذي يصح النزاع فيه بحيث يتحد مورد النفي والاثبات كما هو شأن غير الاستصحاب من المسائل الخلافية هو المعنى المذكور أعني كون الاستصحاب عبارة عن (الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه) وتوضيح ما أفاده: أنه لا ريب في كون الاستصحاب من الأمور المبحوث عنها من زمان القدماء بل الأقدمين إلى عصرنا هذا، فأثبته قوم ونفاه آخرون إما مطلقا أو في الجملة كما عرفت في الإشارة إلى الأقوال، ومن المعلوم أن اختلاف الأصحاب فيه معنوي، لعدم استحقاق النزاع اللفظي للبحث والنظر، وفي المقام جهتان تقتضيان الالتزام بتعريف الاستصحاب بما في المتن، دون غيره من التعاريف.
إحداهما: اقتضاء كون النزاع في أصل اعتبار الاستصحاب وعدمه معنويا لتعريفه بما ذكر، لتوارد النفي والاثبات حينئذ على مفهوم وحداني جامع للمباني المتشتتة في المسألة، فالقائل بالاعتبار يدعي حجيته بالتحديد المذكور جامع للمباني، المتشتتة في المسألة، فالقائل بالاعتبار يدعى حجيته بالتحديد المذكور في المتن، والنافي له ينكر نفس هذا المعنى، وأن (الحكم ببقاء حكم أو موضوع.) غير ثابت، لعدم الدليل عليه لا من الاخبار ولا العقل ولا سيرة العقلاء، كما أن المفصل يقول بثبوت اعتباره في الشك في الرافع دون الشك في المقتضي، والنزاع على هذا معنوي. بخلاف ما إذا عرف الاستصحاب بأنه (التمسك بثبوت ما ثبت في وقت بعد ذلك الوقت) فإنه عليه يكون نفس بناء العقلاء على الاخذ بما ثبت