____________________
أن دليل اعتبار الاستصحاب - من بناء العقلاء على بقاء الحالة السابقة أو النص والاجماع الآتيين، أو الادراك العقلي الظني بالبقاء الحاصل من ملاحظة الحالة السابقة - منطبق على تعريف المتن، لان مفاد كل واحد منها هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه. وهذا بخلاف أكثر التعاريف، لظهورها في استناد الابقاء إلى خصوص الظن بالبقاء، ومن المعلوم أن هذا لا يلتئم مع كون الاستصحاب أصلا عمليا مستندا إلى الاخبار لا الظن، هذا بيان الامر الأول.
وأما الامر الثاني فتوضيحه: أن اليقين السابق والشك اللاحق ركنان في الاستصحاب، وقد لوحظ كل منهما في التعريف، أما الشك في البقاء فللتصريح به، وأما اليقين بالحدوث فلدلالة (بقاء حكم أو موضوع) عليه، فالتعريف من هذه الجهة تام.
وأما الامر الثالث فسيأتي.
(1) أي: على الحكم بالبقاء.
(2) يعني: في جميع الموارد من الشك في المقتضي والرافع، وكون المستصحب حكما أو موضوعا، وكليا أو جزئيا، وغير ذلك من التفاصيل المتقدمة.
(3) إشارة إلى اعتبار الاستصحاب ببناء العقلاء في بعض الموارد كالعمل به في الشك في الرافع أو رافعية الموجود خاصة.
(4) يعني: ولو لم يحصل الظن الشخصي ولا النوعي ببقاء الحالة السابقة المتيقنة بأن كان بناؤهم رجأ واحتياطا. وعليه فكل من قوله:
(تعبدا، أو للظن به) قيد لبناء العقلاء، يعني: أن بناءهم على إبقاء ما كان إما أن يكون للظن به وإما للتعبد ولو لم يحصل لهم ظن بالبقاء، وعلى الثاني يندرج الاستصحاب في الأصول العملية، وعلى الأول في الامارات. وضميرا (ثبوته، به) راجعان إلى الحكم المتيقن أو الموضوع ذي حكم.
وأما الامر الثاني فتوضيحه: أن اليقين السابق والشك اللاحق ركنان في الاستصحاب، وقد لوحظ كل منهما في التعريف، أما الشك في البقاء فللتصريح به، وأما اليقين بالحدوث فلدلالة (بقاء حكم أو موضوع) عليه، فالتعريف من هذه الجهة تام.
وأما الامر الثالث فسيأتي.
(1) أي: على الحكم بالبقاء.
(2) يعني: في جميع الموارد من الشك في المقتضي والرافع، وكون المستصحب حكما أو موضوعا، وكليا أو جزئيا، وغير ذلك من التفاصيل المتقدمة.
(3) إشارة إلى اعتبار الاستصحاب ببناء العقلاء في بعض الموارد كالعمل به في الشك في الرافع أو رافعية الموجود خاصة.
(4) يعني: ولو لم يحصل الظن الشخصي ولا النوعي ببقاء الحالة السابقة المتيقنة بأن كان بناؤهم رجأ واحتياطا. وعليه فكل من قوله:
(تعبدا، أو للظن به) قيد لبناء العقلاء، يعني: أن بناءهم على إبقاء ما كان إما أن يكون للظن به وإما للتعبد ولو لم يحصل لهم ظن بالبقاء، وعلى الثاني يندرج الاستصحاب في الأصول العملية، وعلى الأول في الامارات. وضميرا (ثبوته، به) راجعان إلى الحكم المتيقن أو الموضوع ذي حكم.