منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٣
في حجية خبر الثقة أم بمعنى المنجزية والمعذرية. أما بمعنى الوسطية فلان إنشاء الحكم المماثل كوجوب صلاة الجمعة لا معنى لكونه حجة على نفسه ولا على غيره، فإلزام الشارع بالبقاء لا يتصف بالحجية بهذا المعنى، وانما يتصف به مثل خبر الثقة الموصل للواقع عنوانا. وأما بمعنى المنجزية والمعذرية فلان الحكم الظاهري لا ينجز نفسه ولا غيره بل يتنجز بدليل آخر، فلا بد أن يكون في المقام أمر آخر هو المنجز والمعذر غير الاستصحاب الذي عرف بالالزام الشرعي، والقابل للبحث عن حجية ذلك الموصل لهذا الالزام أو المنجز له لا نفسه) لا يخلو من تأمل، فإنه وان لم يصح توصيفه بالحجية بمعنى الوسطية في مقام الاثبات الا أنه لا مانع من حمل الحجية بمعنى الاعذار والتنجيز عليه كما عرفت، وتنجز الحكم الظاهري كالواقعي انما هو بوصول دليله الدال عليه إلى المكلف من دون حاجة إلى دليل آخر كما يتضح ذلك بملاحظة أدلة البراءة والاحتياط، فإنها بوصولها إلى المكلف تنجز ما يستفاد منها من الاحكام الظاهرية.
نعم يرد على تعريف الاستصحاب بما أفاده المصنف في الحاشية و المتن إشكال عدم جامعيته لشتات المباني في المسألة مع أنه (قده) ذكره أيضا في جملة ما أورده على تعريف الشيخ الأعظم (قده) وبيانه:
أن إلزام الشارع بالبقاء تأسيسا أو إمضاء لما عليه العقلاء ينافيه تصريحه في الحاشية بعدم صحته، لعدم مساعدة كلماتهم عليه، فلا يتم التعريف الا بناء على أخذه من الاخبار، وأما بناء على كونه حكما عقليا ظنيا فلا.
مضافا إلى: أنه يختص بالشبهات الحكمية، ولذا أضاف إليه في المتن قوله:
أو موضوع ذي حكم.
وإلى: أن بقاء الحكم كأصل حدوثه فعل الشارع، والالزام انما يتعلق بفعل المكلف الذي هو الابقاء والجري العملي المقابل للنقض كذلك، فيتعين حذف