نعم (4)
____________________
نقض لاثار تلك الطهارة المتيقنة، لا لعدم وجوب الإعادة على من تيقن أنه صلى في النجاسة).
وتوضيح الاشكال: أن الإعادة ليست نقضا لليقين بالشك حتى تحرم بالنهي عنه في قوله عليه السلام: (لا تنقض) بل هي نقض لليقين باليقين، إذ المفروض حصول العلم بالنجاسة ووقوع الصلاة فيها، فتكون الإعادة نقضا لليقين بالطهارة باليقين بضدها، فلا ينطبق (لا تنقض اليقين بالشك) على المقام، بل مما ينطبق عليه (وانقضه بيقين آخر) فلا يرتبط المعلل - وهو عدم وجوب الإعادة - بالعلة وهي حرمة نقض اليقين بالشك، مع وضوح كون العلة بمنزلة الكبرى للحكم المعلل بحيث يصح تأليف قياس من العلة والمعلل، كما في تعليل حرمة الخمر بكونه مسكرا، لصحة أن يقال: (الخمر مسكر وكل مسكر حرام فالخمر حرام) ولا يصح تأليف قياس هنا، فلا يقال:
(الإعادة نقض اليقين بالشك وكل نقض اليقين بالشك حرام، فالإعادة حرام) لما عرفت من عدم كون الإعادة نقضا لليقين بالشك بل باليقين، وعليه فلا يصلح (لا تنقض) لتعليل عدم وجوب الإعادة به.
نعم يصح أن يكون قوله عليه السلام: (لأنك كنت.) علة لجواز الدخول في الصلاة، لان زرارة كان حال افتتاحها شاكا في الطهارة بعد العلم بها سابقا، فعدم جواز الدخول في الصلاة نقض لليقين بالطهارة بالشك فيها، فتعليل جواز الدخول في الصلاة بقوله: (لا تنقض اليقين بالشك) في محله كما لا يخفى.
(1) متعلق ب (نقضا) وقوله: (باليقين) أي: بل هو نقض لليقين باليقين.
(2) هذا الضمير وضمير (فيها) راجعان إلى الطهارة.
(3) مع أنه نقض لليقين باليقين، وعليه يسقط الاستدلال بالرواية.
(4) استدراك على قوله: (فكيف يصح) وغرضه إثبات صحة التعليل بلحاظ جواز الدخول في الصلاة، وقد عرفته بقولنا: (نعم يصح أن يكون قوله عليه
وتوضيح الاشكال: أن الإعادة ليست نقضا لليقين بالشك حتى تحرم بالنهي عنه في قوله عليه السلام: (لا تنقض) بل هي نقض لليقين باليقين، إذ المفروض حصول العلم بالنجاسة ووقوع الصلاة فيها، فتكون الإعادة نقضا لليقين بالطهارة باليقين بضدها، فلا ينطبق (لا تنقض اليقين بالشك) على المقام، بل مما ينطبق عليه (وانقضه بيقين آخر) فلا يرتبط المعلل - وهو عدم وجوب الإعادة - بالعلة وهي حرمة نقض اليقين بالشك، مع وضوح كون العلة بمنزلة الكبرى للحكم المعلل بحيث يصح تأليف قياس من العلة والمعلل، كما في تعليل حرمة الخمر بكونه مسكرا، لصحة أن يقال: (الخمر مسكر وكل مسكر حرام فالخمر حرام) ولا يصح تأليف قياس هنا، فلا يقال:
(الإعادة نقض اليقين بالشك وكل نقض اليقين بالشك حرام، فالإعادة حرام) لما عرفت من عدم كون الإعادة نقضا لليقين بالشك بل باليقين، وعليه فلا يصلح (لا تنقض) لتعليل عدم وجوب الإعادة به.
نعم يصح أن يكون قوله عليه السلام: (لأنك كنت.) علة لجواز الدخول في الصلاة، لان زرارة كان حال افتتاحها شاكا في الطهارة بعد العلم بها سابقا، فعدم جواز الدخول في الصلاة نقض لليقين بالطهارة بالشك فيها، فتعليل جواز الدخول في الصلاة بقوله: (لا تنقض اليقين بالشك) في محله كما لا يخفى.
(1) متعلق ب (نقضا) وقوله: (باليقين) أي: بل هو نقض لليقين باليقين.
(2) هذا الضمير وضمير (فيها) راجعان إلى الطهارة.
(3) مع أنه نقض لليقين باليقين، وعليه يسقط الاستدلال بالرواية.
(4) استدراك على قوله: (فكيف يصح) وغرضه إثبات صحة التعليل بلحاظ جواز الدخول في الصلاة، وقد عرفته بقولنا: (نعم يصح أن يكون قوله عليه