____________________
(1) هذا في الشبهة الحكمية، وقوله: (أو موضوع) إشارة إلى جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعية، ومقتضى التعبد الاستصحابي في الجميع جعل الحكم المماثل للحكم المشكوك فيه أو لحكم الموضوع المشكوك فيه.
(2) سواء أكان الحكم تكليفيا بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية، أو وضعيا. وأما اعتبار كون المستصحب حكما أو موضوعا ذا حكم فلان الاستصحاب من الأصول العملية التي هي وظائف شرعية للشاك في مقام العمل، فإذا لم يكن المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا له فلا معنى للتعبد ببقائه.
(3) أي: شك في بقاء الحكم المتيقن أو موضوعه.
(2) سواء أكان الحكم تكليفيا بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية، أو وضعيا. وأما اعتبار كون المستصحب حكما أو موضوعا ذا حكم فلان الاستصحاب من الأصول العملية التي هي وظائف شرعية للشاك في مقام العمل، فإذا لم يكن المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا له فلا معنى للتعبد ببقائه.
(3) أي: شك في بقاء الحكم المتيقن أو موضوعه.