فهم الملاك من الاخبار. وعلى كل حال مخالفة العامة عدت في الاخبار مما يتحقق به ملاك الترجيح، كالأعدلية وأمثالها، فلو كان أحد الخبرين موافقا للعامة، والآخر مخالفا لهم، ولو كان رواة المطابق لهم اعدل، يحكم بالتخيير، لان ملاك الترجيح في كل منهما على نهج واحد، لا مزية لأحدهما على الآخر. وهكذا الكلام على القول بالاقتصار على المرجحات المنصوصة، بناءا على أن الاخبار ليست في بيان الترتيب، بل هي في مقام تعداد المرجحات، لأنه كما أن الأعدلية عدت في الاخبار من المرجحات، كذلك مخالفة العامة أيضا عدت منها، فلا وجه لترجيح خبر الأعدل المطابق للعامة على غيره المخالف لهم، خلافا لشيخنا المرتضى قدس سره، حيث قدم الخبر الأرجح سندا المطابق للعامة على غيره المخالف لهم.
قال في باب التعادل والترجيح: ما لفظه (اما لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور، بان كان الأرجح صدورا موافقا للعامة، فالظاهر تقديمه على غيره، وان كان مخالفا لهم، بناءا على تعليل الترجيح بمخالفة العامة، باحتمال التقية في الموافق، لان هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا، كما في المتواترين، أو تعبدا كما في الخبرين، بعد عدم امكان التعبد بصدور أحدهما وترك التعبد بصدور الآخر. وفيما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضى أدلة الترجيح من حيث الصدور.
فان قلت إن الأصل في الخبرين الصدور، فإذا تعبدنا بصدورهما اقتضى ذلك الحكم بصدور الخبر الموافق تقية، كما يقتضى ذلك الحكم بإرادة خلاف الظاهر في أضعفهما دلالة، فيكون هذا المرجح نظير الترجيح بحسب الدلالة مقدما على الترجيح بحسب الصدور.
قلت لا معنى للتعبد بصدورهما، مع وجوب حمل أحدهما المعين على التقية، لأنه الغاء لأحدهما في الحقيقة) انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه.
أقول قوله (أو تعبدا كما في الخبرين..) إن أراد كونهما حجة فعلا،