وأما تساويهما بملاحظة دليل العلاج (155) فلان المفروض اشتمال كل منهما على مزية خاصة موجبة للترجيح هذا.
____________________
(155) لا يخفى أن الخبر - الدال على الاخذ بقول الأعدل وطرح قول العادل - حاكم على الخبر الدال على الاخذ بما خالف العامة، لان معنى الاخذ بما خالف العامة وطرح ما وافقهم ليس الا حمل صدور الموافق على التقية. ومعلوم أن التقية لا تتصور الا فيما صدر، فلو كان راوي ما هو المخالف من الخبرين عادلا، وراوي الموافق منهما أعدل، فمعنى قوله (ع): (خذ بأعدلهما) أنه ابن علي صدوره وعدم صدور الآخر، ومعنى قوله (ع): (خذ بما خالف العامة) أنه ابن علي كون جهة صدور الموافق هو تقية. ومعلوم أن الدليل النافي لأصل الصدور بمنزلة الرافع لموضوع النافي لجهة الصدور، لان الصدور فيه اخذ محققا بخلاف النافي لجهة الصدور، فإنه لم يتعرض لأصل الصدور لسانا، وإنما ينافي العمل به نتيجة للعمل بما يحكم به المصحح للصدور. ولعل مراد الشيخ (قدس سره) ما ذكرنا.
هذا على ما ذكروه من كون الأدلة الدالة على الترجيح مفيدة لترجيح ذي المزايا المذكورة تعبدا، من غير نظر إلى المرتكزات العرفية، وأما على ما نبينا الكلام عليه من كونها امضاءا لما جرى عليه، فقد مر أن ارتكاز كل أحد حصول الاطمينان بقول الثقة ما لم يكن له معارض، وعند المعارضة يتوقف، ما لم يكن أحد الراويين اعدل واتقى في نقل الخبر، وأما معه فيبنى على صدوره خاصة، وعند التساوي من حيث الصدور يرجع إلى الترجيح في جهة الصدور، والله العالم.
هذا آخر ما علقناه على ما صنفه الأستاذ العلامة - أعلى الله في الخلد مقامه - عند الاشتغال به. وقد فرغت من تسويده في الخامس عشر من ربيع الأول
هذا على ما ذكروه من كون الأدلة الدالة على الترجيح مفيدة لترجيح ذي المزايا المذكورة تعبدا، من غير نظر إلى المرتكزات العرفية، وأما على ما نبينا الكلام عليه من كونها امضاءا لما جرى عليه، فقد مر أن ارتكاز كل أحد حصول الاطمينان بقول الثقة ما لم يكن له معارض، وعند المعارضة يتوقف، ما لم يكن أحد الراويين اعدل واتقى في نقل الخبر، وأما معه فيبنى على صدوره خاصة، وعند التساوي من حيث الصدور يرجع إلى الترجيح في جهة الصدور، والله العالم.
هذا آخر ما علقناه على ما صنفه الأستاذ العلامة - أعلى الله في الخلد مقامه - عند الاشتغال به. وقد فرغت من تسويده في الخامس عشر من ربيع الأول