(الخامس) - انه لو بنينا على الترجيح، واقتصرنا على المرجحات المنصوصة، مع ملاحظة الترتيب بينها، فلا اشكال في وجوب الاخذ بالمزية الملحوظة سابقة، وعدم الاعتناء بالأخرى الملحوظة لاحقة. وان لم نقتصر عليها، بل تعدينا إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع، أو الأبعدية عن الخلاف، أو قلنا بناءا على الاقتصار أن أدلة الترجيح انما تكون في بيان ذكر المرجحات دون الترتيب بينها، فمتى وجدت في أحد المتعارضين إحدى المزايا الموجبة لاحد المناطين، بناءا على الأول، ووجدت أخرى في الآخر كذلك، أو وجدت إحدى المزايا المنصوصة في أحدهما، وأخرى في الآخر، يحكم بالتخيير، سواء كانت المزيتان راجعتين إلى الصدور، أو إحداهما إليه والأخرى إلى جهته.
والوجه في ذلك - بناءا على التعدي - ان ملاك الاخذ بأحدهما معينا كونه لو فرض كذب أحد المتعارضين وصدق الآخر أولى بالمطابقة للواقع، أو كونه منضما إلى شئ يوجب أقر بيته إلى الواقع، على الاختلاف الذي ذكرناه سابقا في
____________________
والتخيير في العمل ببعض الخصوصيات، كما في المتن.
وأما مع ترجيح بعض الخصوصيات ابتداءا، فيتعين ترجيحه ابتداءا على العام، وتعيين ذلك المعارض المبهم في غيره، وإما أن لا يخرج العمل على العام فيما ذكر عما هو مستهجن من تخصيص الأكثر، فلا يبعد ما ذكر في المتن، الا أنه بناءا عليه لو عمل بالعام، فحيث يلزم العمل على بعض الخصوصيات، يجب الاخذ بخصوص ما هو راجح أولا، ثم المساوي، وأما إن كان العام مرجوحا بالنسبة إلى بعض، فالظاهر عدم الاشكال في تقدم ذلك البعض على العام، لأنه لو كان خاصا، كان مقدما عليه، فكيف وهو عام، وحينئذ يعامل مع العام والباقي معاملة المتعارضين، فاما ان يعمل بجميع المخصصات ويترك العام، وإما ان يعمل بالعام في بعض الباقي، مخيرا في تعيين ذلك البعض في أي الافراد، ما لم ينته إلى تخصيص الأكثر.
وأما مع ترجيح بعض الخصوصيات ابتداءا، فيتعين ترجيحه ابتداءا على العام، وتعيين ذلك المعارض المبهم في غيره، وإما أن لا يخرج العمل على العام فيما ذكر عما هو مستهجن من تخصيص الأكثر، فلا يبعد ما ذكر في المتن، الا أنه بناءا عليه لو عمل بالعام، فحيث يلزم العمل على بعض الخصوصيات، يجب الاخذ بخصوص ما هو راجح أولا، ثم المساوي، وأما إن كان العام مرجوحا بالنسبة إلى بعض، فالظاهر عدم الاشكال في تقدم ذلك البعض على العام، لأنه لو كان خاصا، كان مقدما عليه، فكيف وهو عام، وحينئذ يعامل مع العام والباقي معاملة المتعارضين، فاما ان يعمل بجميع المخصصات ويترك العام، وإما ان يعمل بالعام في بعض الباقي، مخيرا في تعيين ذلك البعض في أي الافراد، ما لم ينته إلى تخصيص الأكثر.