كون الخواص والتأثيرات من عوارض الأنواع.
وإن أبيت إلا عن ظهور معقد الاجماع في تقوم النجاسة بالجسم.
فنقول: لا شك في أن مستند هذا العموم هي الأدلة الخاصة الواردة في الاشخاص الخاصة، مثل الثوب والبدن والماء وغير ذلك، فاستنباط القضية الكلية المذكورة منها ليس إلا من حيث عنوان حدوث النجاسة لا ما يتقوم به، وإلا فاللازم إناطة النجاسة في كل مورد بالعنوان المذكور في دليله. ودعوى - أن ثبوت الحكم لكل عنوان جائز من حيث كونه جسما - ليست أولى من دعوى كون التعبير بالجسم في القضية العامة من حيث عموم ما يحدث فيه النجاسة بالملاقاة، لا من حيث تقوم النجاسة بالجسم) انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.
أقول: الظاهر من الأدلة في الموارد الخاصة ان الخصوصيات النوعية والصنفية لا دخل لها في التنجس بالملاقاة، كيف؟ ولو لم يكن كذلك لما صح الحكم بنجاسة ما لاقى نجسا، ولم يذكر في الأدلة، لاحتمال اختصاص الحكم بالمذكورات في الأدلة، فاستكشاف قضية عامة - وهي قولهم كل جسم لاقى نجسا فهو نجس - مبنى على العلم بالغاء الخصوصيات في الموارد الخصوصية.
فالأولى في الجواب أن يقال إنه إن أراد القائل ببقاء النجاسة - في المتنجسات بعد الاستحالة - الحكم ببقائها من دون حاجة إلى التمسك بالاستصحاب، فهو باطل، لان الدليل الدال على نجاسة، شئ بالملاقاة لا يدل على عدم تطهره بعد ذلك، فإذا احتملنا ان عروض صورة أخرى على ذلك الشئ أوجب تطهره، فلا يرفع هذا الاحتمال بالدليل الأول الدال على حدوث النجاسة فيه بالملاقاة، وان أراد الحكم ببقاء النجاسة فيها بضميمة الاستصحاب، فهو تابع لبقاء الموضوع عند العرف، أعني موضوع المستصحب، ولا ينافي كون موضوع النجاسة هو الجسم عدم بقائه عند العرف، لان حكم الجسم - لتشخصه في نوع خاص قبل الاستحالة - سرى في ذلك النوع. وبعد استحالته وصيرورته عند العرف موضوعا آخر لا يصح الاستصحاب، لأنه لو كان نجسا لم تكن تلك النجاسة بقاء النجاسة السابقة. ويظهر ذلك لو فرضنا تعلق حكم بالحيوان من