وأما المسألة الثانية، فالأخذ بقاعدة الشك بعد الفراغ فيها مبنى على كونها من الأصول العملية. وأما على كونها من الطرق، من جهة ملاحظة التعليل الوارد في بعض الاخبار من أنه حين العمل أذكر، فلا تكون المشمولة لها، للعلم بأنه حين العلم ليس أذكر منه بعده. (103) فحينئذ إن قلنا بالأول يؤخذ بالقاعدة، وتقدم على الاستصحاب، لا من جهة الحكومة، بل من جهة أنه لولاه لزم كون
____________________
(102) لا يخفى أن مقتضى جريان الاستصحاب في الآن الأول بطلان الصلاة التي وقعت قبل تحصيل الطهارة عمدا كانت أو غفلة. والمفروض أن المصلي يعلم بأنه بعد ذلك الشك لا تحصل له الطهارة، بعد الصلاة، فمبني على احتياج كل زمان مشكوك إلى استصحاب على حدة، أما لو قيل بكفاية استصحاب الحدث في الآن الأول مع القطع بعدم تغيير حاله بعد، فلا حاجة إلى الاستصحاب بعد الصلاة.
فافهم.
(103) يمكن أن يقال: إن فرض الشيخ (قدس سره) إنما هو فيما احتمل التطهير قبل الصلاة، وهو ملازم لاحتمال التذكر قبل الصلاة، ولو بمقدار يصح منه
فافهم.
(103) يمكن أن يقال: إن فرض الشيخ (قدس سره) إنما هو فيما احتمل التطهير قبل الصلاة، وهو ملازم لاحتمال التذكر قبل الصلاة، ولو بمقدار يصح منه