بالتكليف الغيري في ضمن المقيد، لعدم كونه مقدمة له، بخلاف الاجزاء بالنسبة إلى الكل، فالاستصحاب في صورة فقدان القيد مختص بالوجه الثاني.
ولكن لا يخفى أنه ليس كل قيد بحيث يكون فقدانه غير قادح في جريان الاستصحاب، بل القيود مختلفة في ذلك، فرب قيد لا يكون عدمه مغيرا للموضوع في نظر العرف، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فإنها مع الطهارة ليست أمرا مباينا لها مع عدمها، بخلاف الايمان بالنسبة إلى الرقبة، فان الرقبة المؤمنة والرقبة الغير المؤمنة متباينتان بنظر العرف. ومجرى الاستصحاب في صورة العجز عن القيد هو القسم الأول، كما لا يخفى.
و (منها) - النبوي الذي في غوالي اللئالي: (إذا أمرتكم بشئ، فائتوا منه ما استطعتم).
و (منها) - العلوي (الميسور لا يسقط بالمعسور، وما لا يدرك كله لا يترك كله) وضعف اسناده مجبور باشتهار التمسك به بين العلماء في الكتب الفقهية.
تقريب الدلالة في النبوي أن كلمة من ظاهرة في التبعيض لا التبيين، لان كونها بيانية فيما إذا كان لسابقها اجمال يرتفع بسبب متعلقها، كما في قولك خاتم من فضة، وكونها بمعنى الباء خلاف الظاهر مطلقا.
وحينئذ كلمة ما موصولة لا مصدرية زمانية، فيصير المعنى إذا أمرتكم بمجموع مركب من اجزاء، ولم تقدروا على اتيان الكل فائتوا بالبعض الذي استطعتم.
هذا ولكن هذا المعنى وان كان ظاهرا من الرواية، إلا أنه مستلزم لتخصيص كثير، بل الخارج منها أكثر من الباقي بمراتب، بحملها على هذا المعنى المستلزم هذا التخصيص المستبشع لا يجوز، فيدور الامر بين