وجداني.
وفيه أن اخذ بعض اجزاء الموضوع تعبدا وبعضها وجدانا انما يكون فيما إذا كان الجزء الوجداني مما اعتبر في الدليل الأول، كما إذا ترتب الحكم على الماء الكر الطاهر، فنقول كون هذا ماءا وجداني، وكونه كرا وطاهرا مثلا يتحقق بالأصل. وأما في مقامنا هذا فالجزء الوجداني ليس مما اخذ في الدليل الأول، لان الموضوع فيه هو العلم بالخمر الواقعية، لا الأعم منها ومن التعبدية، حتى يتحقق هذا الجزء بالوجدان، فلابد - في ترتيب اثر العلم بالخمر الواقعية على العلم بالخمر التعبدية - من تنزيل آخر.
(فان قلت) ان الحكم في الموضوعات المقيدة انما رتب على المقيد من حيث إنه مقيد، ولا شك في أن مجرد اثبات أحد الجزءين بالأصل والآخر بالوجدان لا يوجب اثبات المقيد، فلا محيص عن ذلك، إلا أن تلتزم بان المقيد بالقيد التعبدي بمنزلة المقيد بالقيد الواقعي، فهنا نقول أيضا يكفي في ترتيب الحكم بالعلم بالخمر التعبدية.
(قلت) الحكم المرتب على الماء الكر ليس مرتبا على المقيد أعني العنوان البسيط، بل الموضوع هو منشأ انتزاع ذلك العنوان أعني الماء حال كونه كرا، ولو سلمنا كون الموضوع هو البسيط.
فنقول: إنه من الوسايط الخفية التي لا يراها العرف واسطة، ولأجل أحد هذين الوجهين نقول: يكفي في ترتيب الحكم ثبوت جزء بالوجدان والباقي بالأصل، وهذا لا يتم في الخمر المعلومة، لان كون هذا المائع خمرا في الواقع لا يستلزم كون العلم المتعلق به هو العلم بكونه خمرا، كما أن العلم بكونه خمرا لا يستلزم كونه خمرا في الواقع.