____________________
(الأولى) - نورانيته في نفسه، وهي جهة كونه صفة انسانية تباين الخارج.
(الثانية) - جهة مظهريته ومنوريته للغير، وهي كونه فانيا في الخارج وحاكيا عنه، والناظر إليه بهذه الحيثية قد لا يرى الا الخارج، وقد يرى الخارج والطريق الخاص إليه بنحو مضى في علم الجنس، فان لوحظ في الموضوع على نحو الأول، فهو معنى اخذه صفة، وان لوحظ على النحو الثاني فهو معنى طريقيته المحضة.
وإن اخذ على النحو الثالث فهو معنى أخذ الطريق موضوعا، ومعلوم أنه لو اخذ بهذا النحو ملحوظا في الموضوع، بمجرد دليل حجية امارة لا يصح قيامها مقامه، لفرض لحاظ طريق خاص في الموضوع وهو القطع.
لكن قد أورد على هذ المعنى بعدم الواسطة بين الاخذ بنحو الطريقية، على أن يكون الجامع بين الطرق موضوعا للحكم، وبين اخذه بنحو الصفتية، وذلك القطع الملحوظ موضوعا قد لا يرى به الا صفة في المتعلق، وهو عدم الترديد فيه، من غير نظر إلى كونه صفة خاصة في النفس.
وبهذا المعنى لا ترديد في المتعلق في جميع الامارات، وقد يلاحظ كونه صفة في قبال سائر الصفات، وهو معنى الصفتية، لكن لا يخفى أن صفة الواقع مع القطع غير صفته مع الامارة، فان عدم الترديد فيه على الأول واقعي، بخلاف الثاني، فإنه تعبدي.
ثم إنه يمكن ان يقال بصحة قيام الامارة مقام القطع، وان كان له دخل في الموضوع على النحو الذي أشرنا إليه، بان يكون الجاعل لحجية الامارة حين الجعل ناظرا إلى آثار القطع، أعم من أن يكون مأخوذا في موضوعه شرعا، أو ما يترتب عليه عقلا، فإنه يمكن للشرع التعبد بالعمل على الامارة كالعلم، وان كان لزوم العمل في العلم عقليا، فالجامع بين الحكمين هو ترتب اثر العلم، وسيأتي في الاستصحاب انشاء الله تعالى مزيد توضيح لذلك.
(الثانية) - جهة مظهريته ومنوريته للغير، وهي كونه فانيا في الخارج وحاكيا عنه، والناظر إليه بهذه الحيثية قد لا يرى الا الخارج، وقد يرى الخارج والطريق الخاص إليه بنحو مضى في علم الجنس، فان لوحظ في الموضوع على نحو الأول، فهو معنى اخذه صفة، وان لوحظ على النحو الثاني فهو معنى طريقيته المحضة.
وإن اخذ على النحو الثالث فهو معنى أخذ الطريق موضوعا، ومعلوم أنه لو اخذ بهذا النحو ملحوظا في الموضوع، بمجرد دليل حجية امارة لا يصح قيامها مقامه، لفرض لحاظ طريق خاص في الموضوع وهو القطع.
لكن قد أورد على هذ المعنى بعدم الواسطة بين الاخذ بنحو الطريقية، على أن يكون الجامع بين الطرق موضوعا للحكم، وبين اخذه بنحو الصفتية، وذلك القطع الملحوظ موضوعا قد لا يرى به الا صفة في المتعلق، وهو عدم الترديد فيه، من غير نظر إلى كونه صفة خاصة في النفس.
وبهذا المعنى لا ترديد في المتعلق في جميع الامارات، وقد يلاحظ كونه صفة في قبال سائر الصفات، وهو معنى الصفتية، لكن لا يخفى أن صفة الواقع مع القطع غير صفته مع الامارة، فان عدم الترديد فيه على الأول واقعي، بخلاف الثاني، فإنه تعبدي.
ثم إنه يمكن ان يقال بصحة قيام الامارة مقام القطع، وان كان له دخل في الموضوع على النحو الذي أشرنا إليه، بان يكون الجاعل لحجية الامارة حين الجعل ناظرا إلى آثار القطع، أعم من أن يكون مأخوذا في موضوعه شرعا، أو ما يترتب عليه عقلا، فإنه يمكن للشرع التعبد بالعمل على الامارة كالعلم، وان كان لزوم العمل في العلم عقليا، فالجامع بين الحكمين هو ترتب اثر العلم، وسيأتي في الاستصحاب انشاء الله تعالى مزيد توضيح لذلك.