فنقول: ما يمكن أن يقال في المقام في اثبات المراد وجوه:
(الأول) - أن مقتضى عموم الأدلة الترخيص في كل من الأطراف، غاية ما هنا وجوب التخصيص بحكم العقل بمقدار ما لا يلزم منه الاذن في المعصية، وحيث لا ترجيح لاخراج واحد معين من عموم الأدلة، نحكم بخروج البعض لا بعينه، وبقاء الباقي كذلك حفظا لأصالة العموم فيما لم يدل دليل على التخصيص.
وفيه أن البعض الغير المعين لم يكن موضوعا للعام من أول الامر،
____________________
أصالة الاشتغال:
(81) لا يخفى أن الترخيص في بعض الأطراف أيضا في غاية الاشكال. أما على القول بتضاد الاحكام في المرتبة الفعلية مع اتحاد الموضوع في الحكم الظاهري والواقعي، فاظهر، لأن المفروض هو العلم بالحكم الفعلي على جميع التقادير، ومعه كيف يصح جعل حكم مضاد له، ولو على بعض التقادير؟ ولذا اعترف في الكفاية بعدم جواز الترخيص في بعض الأطراف، لو كان المعلوم التكليف الفعلي من جميع الجهات. وأما على القول باختلاف المرتبة في الحكمين، فلانه وإن لم يلزم اجتماع الضدين أو النقيضين - إلا أن الاذن في أحد الأطراف ينجر إلى الاذن في المعصية على تقدير المصادفة، كالاذن في جميع الأطراف.
والدليل على ذلك أنه مع قطع النظر عن الاذن في أحد الأطراف، يكون الارتكاب لاحد الأطراف مع المصادفة معصية، ولذا يستحق مرتكبه العقوبة ويعد عاصيا، فالاذن المذكور يكون اذنا في المعصية على التقدير المذكور. والظاهر عدم الفرق
(81) لا يخفى أن الترخيص في بعض الأطراف أيضا في غاية الاشكال. أما على القول بتضاد الاحكام في المرتبة الفعلية مع اتحاد الموضوع في الحكم الظاهري والواقعي، فاظهر، لأن المفروض هو العلم بالحكم الفعلي على جميع التقادير، ومعه كيف يصح جعل حكم مضاد له، ولو على بعض التقادير؟ ولذا اعترف في الكفاية بعدم جواز الترخيص في بعض الأطراف، لو كان المعلوم التكليف الفعلي من جميع الجهات. وأما على القول باختلاف المرتبة في الحكمين، فلانه وإن لم يلزم اجتماع الضدين أو النقيضين - إلا أن الاذن في أحد الأطراف ينجر إلى الاذن في المعصية على تقدير المصادفة، كالاذن في جميع الأطراف.
والدليل على ذلك أنه مع قطع النظر عن الاذن في أحد الأطراف، يكون الارتكاب لاحد الأطراف مع المصادفة معصية، ولذا يستحق مرتكبه العقوبة ويعد عاصيا، فالاذن المذكور يكون اذنا في المعصية على التقدير المذكور. والظاهر عدم الفرق