اما الأول: فلانه لا يوجد من الامر الا انشاء امر واحد متعلق بطبيعة الإطاعة (6)، والقضية الطبيعية تشمل الافراد المحققة بها، فلا بأس بانحلال الامر المتعلق بالطبيعة الواحدة إلى أوامر غير متناهية، لانتهائها إلى ايجاد واحد، مضافا إلى انقطاع هذه الأوامر باتيان المكلف فعلا واحدا، وهو ما امر به أولا أو انقضاء زمان ذلك الفعل.
وأما الثاني: فلانه يكفي في الخروج عن اللغوية تأكيد داعي المكلف، لأنه من الممكن أن لا ينبعث بأمر واحد، ولكنه لو تعددت وتضاعفت الأوامر ينبعث نحو الفعل.
____________________
(6) لا يقال: على هذا يلزم عقوبات غير متناهية ومثوبات كذلك.
لأنه يقال: لا بأس به، لان الآخرة دار خلود ولا فناء لنعيمها ولا زوال لنكالها، لكن يمكن الخدشة في ذلك: بان الأوامر غير المتناهية إن كانت عرضية، فلا بأس بصيرورتها داعية للمكلف، بان يتصور المكلف أيضا طبيعة الامر ويقصدها اجمالا، وأما إذا فرضنا لزوم الترتيب في الدواعي، بمعني حصول كل داع بتأثير داع سابق، فهذا لا يمكن في غير المتناهي، لأنه بالفرض لا مبدأ لها، حتى يقال اثر كل سابق في اللاحق، وليس ذلك من قبيل العلم بالعلم، أو ما ينقطع التسلسل فيه بقطع الاعتبار.
نعم إذا قيد المولى موضوع امره بالأول، بان يقول مثلا: أطع الأمر أو ببعض آخر، ينقطع التسلسل، لكن لو كان الملاك، الإطاعة، فلا وجه لتخصيص الحكم بالأول، إلا ان يقال بوجود المانع في بعض أقسام ما فيه الملاك، لكن التفصيل بين افراد الإطاعة مما لا يقبله الوجدان، ولم يعهد من أحد.
لأنه يقال: لا بأس به، لان الآخرة دار خلود ولا فناء لنعيمها ولا زوال لنكالها، لكن يمكن الخدشة في ذلك: بان الأوامر غير المتناهية إن كانت عرضية، فلا بأس بصيرورتها داعية للمكلف، بان يتصور المكلف أيضا طبيعة الامر ويقصدها اجمالا، وأما إذا فرضنا لزوم الترتيب في الدواعي، بمعني حصول كل داع بتأثير داع سابق، فهذا لا يمكن في غير المتناهي، لأنه بالفرض لا مبدأ لها، حتى يقال اثر كل سابق في اللاحق، وليس ذلك من قبيل العلم بالعلم، أو ما ينقطع التسلسل فيه بقطع الاعتبار.
نعم إذا قيد المولى موضوع امره بالأول، بان يقول مثلا: أطع الأمر أو ببعض آخر، ينقطع التسلسل، لكن لو كان الملاك، الإطاعة، فلا وجه لتخصيص الحكم بالأول، إلا ان يقال بوجود المانع في بعض أقسام ما فيه الملاك، لكن التفصيل بين افراد الإطاعة مما لا يقبله الوجدان، ولم يعهد من أحد.