نعم لو حكم العقل بوجوب الاتيان بالمظنون من جهة الاحتياط، وإدراك الواقع - كما في حال الانسداد - فعدم الاتيان به على تقدير إصابة الظن للواقع في حكم المعصية، لكن لا إشكال في أن هذا الحكم من العقل ليس الا على وجه التعليق، بمعنى كونه معلقا على عدم منع الشارع عن العمل بذلك الظن، لا على وجه التنجيز، كالاتيان بالمعلوم.
ومن ثم لو حكم الشارع بترك العمل بالظن في حال الانسداد لا ينافي حكم العقل.
ومحصل ما ذكرنا من الوجه: ان المخالفة لكونها قبيحة بقول مطلق - لا تقبل الترخيص، والإطاعة - لكونها حسنة كذلك - لا تقبل المنع (5)، لا أن المنع عن العمل بالعلم مستلزم للتناقض، حتى يرد عليه ما ذكرنا من الاشكال.
____________________
(5) ويمكن التمسك بالتناقض أيضا على هذا الوجه، لكن في مقام الفرض لا في مقام جعل الحكم، حتى يجاب بتعدد موضوع الحكم. بتقريب أن يقال: إن الغرض من الجعل والمصلحة الباعثة له مطلق، ولا دخل لحال التجرد فيه، وإن كان له دخل