والأولى أن يقال في وجه المنع أن الإرادة المولوية - المتعلقة بعنوان من العناوين - يعتبر فيها أن تكون صالحة لان تؤثر في نفس المكلف مستقلا (7)، لان حقيقتها البعث إلى الفعل.
وبعبارة أخرى هي ايجاب الفعل اعتبارا وبالعناية، والامر المتعلق بالإطاعة مما لا يصلح لان يؤثر في نفس المكلف مستقلا، لأنه لا يخلو من أمرين: إما أن يؤثر فيه امر المولى أولا، فعلى الأول يكفيه الامر المتعلق بالفعل، وهو المؤثر لا غير، لأنه أسبق رتبة من الامر المتعلق بالإطاعة.
وعلى الثاني لا يؤثر الامر المتعلق بالإطاعة فيه استقلالا، لأنه من مصاديق امر المولى، وقد قلنا أن من شان امر المولى امكان تأثيره في نفس العبد على وجه الاستقلال. هذا كله في القطع المتعلق بالحكم الواقعي الذي يكون طريقا محضا إليه (8).
وما القطع المأخوذ في موضوع الحكم، فلا اشكال في امكان تقييده بحصوله من سبب خاص، كما أنه لا اشكال في امكان اعتباره على
____________________
(7) لا يخفى ان اللازم في الامر أن يكون كذلك، مع قطع النظر عن معصيته، بمعنى أنه لابد ان يصلح للتأثير مستقلا لولا معصيته، من دون ارتباط بإطاعة امر آخر أو معصيته، وكل من الأوامر في المقام هكذا. فتأمل تعرف. واعتبار الزائد في الامر يحتاج إلى تأمل.
(8) لا يخفى أن المقصود من حجية هذا القطع - بلا حاجة إلى الجعل - هو
(8) لا يخفى أن المقصود من حجية هذا القطع - بلا حاجة إلى الجعل - هو