بالأحكام المتعلقة بالشك ليس مشروطا بعنوان الفحص عن الأدلة، حتى يقال ان المقلد لا يقدر عليه، بل الحكم متعلق بالشك الذي ليس في مورده دليل واقعا. والفحص إنما يكون لاحراز ذلك، فيكون نظر المجتهد في تعيين مدلول الدليل، وانه ليس له معارض، وفي احراز عدم وجود الدليل في مورد الشك متبعا للمقلد.
هذا. إذا عرفت ما ذكرنا من اقسام المكلف واحكام كل منها على سبيل الاجمال، فلنشرع كل من المذكورات في ضمن مباحث: