لا العلم، كما لو علمنا بوقوع قطرة من الدم في أحد الأواني الثلاث، ثم علمنا بوقوع قطرة منه قبله في أحد الإناءين منها، يكون العلم الأول بلا أثر، ولا يجب الاجتناب عن الطرف المختص به، لأن العلم الثاني يؤثر في تنجيز معلومه في الزمان السابق على العلم الأول..
وبالجملة: بعد تقدم تنجز الملاقى - بالفتح - على الملاقي - بالكسر - بالرتبة، يكون العلم المتعلق بالملاقي والطرف في جميع الصور بلا أثر فيجب الاجتناب عن الملاقى - بالفتح - والطرف دون الملاقي.
وأما قضية الخروج عن محل الابتلاء، فمضافا إلى ما أسلفناه (1) من عدم مانعيته عن تأثير العلم الإجمالي أساسا، سيأتي (2) أن المقام له خصوصية لأجلها لا يكون الخروج عن محل الابتلاء مانعا عن تأثير العلم.
لا يقال: إن العلم الثاني وإن كان معلولا للعلم الأول ومتأخرا عنه رتبة، لكن لم لا يجوز أن يصيرا بجامعهما منجزين بالنسبة إلى المعلوم الأول؟
وبعبارة أخرى: يمكن أن ينجز العلم السابق رتبة الطرفين حدوثا، وبعد تولد العلم الثاني من الأول يؤثر العلم الأول والثاني - أي المعلول والعلة - بجامعهما في تنجيز الطرفين، ويستقل المعلول في تنجيز الملاقي بالكسر، وترتبهما لا يضر بتأثير جامعهما.
فإنه يقال: إن قضية تأثير الجامع في العلل التكوينية - أيضا - مما لا أساس