بأمارية الاستصحاب، ولا غرو في ذلك بعد أن يكون المناط في الحكومة هو لسان الأدلة، فتقدم أمارة على أمارة لأجل ذلك.
وأما إن كان الاستصحاب أصلا فلا إشكال في حكومة أدلتها على أدلته، فإن مفاد أدلة الاستصحاب: أنه إذا شككت فابن على اليقين عملا، ورتب آثار اليقين الطريقي، فموضوعه الشك، ولسان أدلة الفراغ والتجاوز هو عدم شيئية الشك، وهو لسان الحكومة كما لا يخفى.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن الحكومة إنما تكون بين أدلة الأمارات والأصول، فلا بد من ملاحظة الأدلة وكيفية تأديتها، فربما لا تكون الحكومة بحسب دليل، وتكون بحسب دليل آخر، وربما يكون دليل الأصل حاكما على دليل الأمارة، فتدبر جيدا.
ثم إن بعض أعاظم العصر - رحمه الله - نسب إلى ظاهر كلام الشيخ - قدس سره - في المقام وفي مبحث التعادل والترجيح: أن الوجه في التنافي بين الأمارات والأصول العملية هو الوجه في التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري، وما هو المناط في الجمع بين الأمارات والأصول هو المناط في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري.
ثم رده: بأن المناطين مختلفان في الجمع والتنافي، والجمع بين الأمارات والأصول إنما هو بالحكومة، لا بما أفاد الشيخ (1) انتهى.
من أبواب نواقض الوضوء.