المكلف إذا التفت إلى حكم: فإما أن يكون قاطعا به، أولا.
وعلى الثاني: فإما أن يكون له طريق منصوب من قبل الشارع، أولا.
وعلى الثاني: إما أن يكون له حالة سابقة ملحوظة، أولا.
وعلى الثاني: إما أن يكون الشك في حقيقة التكليف، أو في متعلقه.
وعلى الثاني: إما أن يتمكن من الاحتياط، أولا (1) انتهى.
وفيه أولا: أن المراد بالقطع: إما أن يكون قطعا تفصيليا، أو أعم منه ومن الإجمالي.
فعلى الأول: يرد عليه أولا: أن الاختصاص به مما لاوجه له، فإن المختار عدم الفرق بين القطع التفصيلي والإجمالي في وجوب المتابعة.
وثانيا: بناء على الاختصاص لا وجه لذكر القطع الإجمالي في مبحث القطع.