...
كما حقق في محله (د).
ولا من جهة ما أفاد أيضا - تبعا للشيخ (ه) -: من أن مفاد الآية مساوق لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، فلا يضر الأخباري، لإثباته الكلفة من جهة جعل إيجاب الاحتياط (و) لأن جعل الاحتياط لأجل حفظ التكاليف الواقعية ينافي سوق الآية، حيث من الله - تعالى - على المكلفين بأن لم يجعلهم في الضيق والكلفة [من جهة التكليف] إلا مع الإيصال، والاحتياط ضيق بلا إيصال بالضرورة، لأنه لم يكن طريقا إلى الواقع، فالاحتياط في الشبهات البدوية - على فرض وجوبه - كلفة من قبل الله من غير إيصال الواقعيات، وهو مناف للآية.
ولا لما أفاد ثالثا: بأن سوق الآية يكون مساق قوله: (إن الله سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا) (ز) فكانت دلالتها ممحضة في نفي الكلفة عما لم يوصل علمه إلى العباد لمكان سكوته وعدم بيانه (ح)، ضرورة أن ذلك بعيد عن مساق الآية غاية البعد، بل تعرض لمثل ما هو ضروري، فيرجع مفاد الآية: بأن الله لا يكلف نفسا بما هو ساكت عنه ولم يكلف العباد، وهو كما ترى.
بل عدم جواز التمسك بالإطلاق لأن الاحتجاج بالإطلاق إنما هو بعد ظهور اللفظ ودلالته، وحينئذ لو جعل طبيعة دالة على معنى موضوعا لحكم، واحتملنا دخالة قيد في الحكم بحسب اللب والجد، لدفع الاحتمال بأصالة الإطلاق، وفي مثل المقام الذي لا يثبت ظهور اللفظة - وأنه هل أراد المعنى الجامع الانتزاعي الذي نحتاج في تصور إرادته إلى تكلف، أو أراد أحد المعاني الاخر؟ - لا مجال للتمسك بالإطلاق، كما لا يخفى.
[منه قدس سره] (أ) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: 202 - 203.
(ب) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: 203 سطر 2 - 13.
(ب) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: 203 - 204.
(د) فوائد الأصول 1: 574 - 576. -