وعلى الثاني: [يحصل] تداخل بينه وبين الشك في المتعلق، فإن جميع أقسام الشك إنما هو في مقابل القطع، والمفروض أنه أعم من الإجمالي، فالشك في المتعلق من القطع، ولابد وأن يذكر في مبحث القطع. هذا حال القطع.
وكذلك الإشكال وارد على الطريق المنصوب من قبل الشارع إذا عرض الإجمال لمتعلقه، فيتداخل مع الشك في المتعلق بما ذكرنا.
وثانيا: أن الظاهر من هذا التقسيم أن يكون إجمالا لما فصل في الكتاب من المباحث، فيلزم أن يكون جل مباحث الظن - لو لم يكن كلها - مستطردا، فإن الطريق المنصوب من قبل الشارع: إما مفقود رأسا، بناء على ما هو الحق من أن حجية الخبر الواحد إنما هي إمضائية لا تأسيسية، فلا يكون نصب طريق من قبله أصلا.
وإما مختص بخبر الثقة إن قلنا بتأسيسية الحجية له، فيكون سائر المباحث استطرادا، والظن على الانسداد لا يكون حجة شرعية كما عرفت (1).
وثالثا: أن قيد اللحاظ في الاستصحاب - لأجل تخصيصه بما اعتبره الشارع - يجعله كالضروري بشرط المحمول، فكأنه قيل: المختار في مجرى الاستصحاب ما هو معتبر شرعا، وهو كما ترى.
والأولى أن يقال: إن هذا التقسيم إجمال المباحث الآتية في الكتاب تفصيلا، وبيان لسر تنظيم الكتاب على هذه المباحث، فإن هذا التنظيم لأجل