متبين، ولم يكن الإقدام معه جهالة، فيقدم على أدلة الأصول التي يكون موضوعها عدم العلم والجهالة.
وإن كان المستند هو الأخبار، فلسان بعضها يكون بنحو الحكومة، وإن كان غالبها لم تكن بتلك المثابة.
وإن كان المستند هو بناء العقلاء، فلا يبعد أن يكون التقديم بنحو الورود.
وأما أدلة قاعدة الفراغ والتجاوز فهي حاكمة على الاستصحاب ولو قلنا بأمارية الاستصحاب، فإن أدلته - بناء على أماريته - وإن كان لسانها هو إطالة عمر اليقين - كما أشرنا إليه سابقا (1) - لكن الشك أيضا مأخوذ فيها، لا بنحو الموضوعية وترتب الأحكام عليه حتى يكون أصلا، بل اعتبر الشك لكن بما أنه أمر غير مبرم لا ينقض به اليقين الذي هو أمر مبرم مستحكم.
وأما دليل القاعدة فمفاده عدم شيئية الشك مع التجاوز، وما كان مفاده عدم الشك مقدم على ما كان مفاده تحقق الشك، لكن لا يكون بمثابة ينقض به اليقين، فإن قوله: (إنما الشك في شئ لم تجزه) (2)، وقوله: (فشكك ليس