صحيحة الحذاء: (لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه) (1) فراجع.
فبناء عليه أن الحديثين أجنبيان عن الشبهات التحريمية.
ومنها: قوله: (كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي) (2) ولا يخفى ما فيه (3).
(١) الكافي ٥: ٢٢٨ / ٢ باب شراء السرقة والخيانة من كتاب المعيشة، الوسائل ١٢:
١٦٢ / ٥ باب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به.
الحذاء: هو أبو عبيدة زياد بن عيسى الحذاء الكوفي، عده الشيخ وغيره في أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، كان حسن المنزلة عند آل محمد صلى الله عليه وآله، له كتاب يرويه علي بن رئاب، مات في حياة الإمام الصادق. انظر رجال الشيخ الطوسي: ١٢٢ و ٢٠٢، تنقيح المقال ١: ٤٥٦.
(٢) الفقيه ١: ٢٠٨ / 22 باب 45 في وصف الصلاة، الوسائل 18: 127 - 128 / 60 باب 12 من أبواب صفات القاضي.
(3) ومما يستدل به قوله: (الناس في سعة ما لا يعلمون) (أ) إذ لو كان الاحتياط واجبا لما كان الناس في سعة، والعلم بوجوب الاحتياط لا يرفع موضوع الحديث، لعدم كون إيجاب الاحتياط طريقا إلى الواقع حتى يرفع عدم العلم، وإطلاق العلم على الحجة - كما سبق منا (ب) - إنما هو على الطرق العقلائية والشرعية، لا على مثل الاحتياط الذي ليس كاشفا بوجه، فلا وجه لشمول العلم - ولو بالمعنى الموسع - له، ولهذا لو أفتى أحد على الواقع بقيام أمارة عليه لا تكون فتواه بغير علم، بخلاف ما لو أفتى [على] الواقع بواسطة وجوب الاحتياط.
وقد يقال إن وجوب الاحتياط إن كان نفسيا يدفع المعارضة بين الحديث وبين أدلة الاحتياط، لحصول الغاية بعد العلم بوجوب الاحتياط (ج).
وفيه: أن الحكم بلزوم إتيان مجهول الحكم والترخيص فيه متضادان، ولو كان الترخيص لأجل مجهولية الواقع، فإذا كان شرب التتن مجهول الحرمة فالناس في سعة من شربه، وهو مخالف لأخبار الاحتياط ولو كان نفسيا.
نعم لو أمكن القول بالسعة من حيث التكليف بما لا يعلمون، وإن كان الضيق من حيث