...
من نفسه) (يز) بالتقريب المتقدم.
واحتمال كون المراد من (عرفكم من نفسه) تعريف نفسه وذاته - حتى تكون ذاته معروفة بتعريفه - بعيد، بل الظاهر أن الاحتجاج بالأحكام بعد تعريفه - تعالى - فتعريف أحكامه عليه، لا على غيره.
ومنها: المرسلة المروية في الوسائل - في باب 12 / 60 - من كتاب القضاء عن محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق: (كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي) (يح).
ولا يخفى أن مثل هذا الإرسال والنسبة إلى المعصوم بنحو الجزم من مثل الصدوق لا يمكن إلا مع إحرازه صدور الرواية، فهي رواية محرزة لديه ولو بالقرائن القائمة لديه، ورفع اليد عن مثلها في غاية الإشكال في موارد إثبات حكم إلزامي، بل لا يبعد صحة الاحتجاج بمثلها.
وكيف كان فمحتملاتها كثيرة، لأن الإطلاق: إما بمعنى اللا حرج والحظر، أو بمعنى الإباحة الشرعية الواقعية، أو بمعنى الإباحة الظاهرية المجعولة للشاك.
والنهي: إما بمعنى النهي الواقعي المتعلق بالعناوين الأولية، أو الأعم منه ومن الظاهري كالمستفاد من الاحتياط، أو خصوص الظاهري.
والورود: إما بالمعنى المساوق للصدور، أو المساوق للوصول إلى المكلف.
وقد يقال بامتناع إرادة بعض الاحتمالات (يط):
منه: إرادة الإطلاق بمعنى الإباحة الواقعية، والورود بمعنى الصدور الواقعي، لأن الإباحة الواقعية ناشئة من لا اقتضاء الموضوع لخلوه عن المصلحة والمفسدة، فلا يعقل ورود حرمة في موضوعها، للزوم الخلف من فرض اقتضائية الموضوع المفروض أنه لا اقتضاء، وفرض عروض عنوان آخر مقتض للحرمة، مخالف لظاهر الرواية الدالة على أن الحرمة وردت على نفس ما وردت عليه الإباحة.
وإن كان المراد بورود النهي تحديد الموضوع وتقييده بأن ما لم يرد فيه نهى مباح، فهو - مع كونه خلاف الظاهر - فاسد، لأنه إن كان بنحو المعرفية فهو كالإخبار بأمر بديهي