...
لا يناسب شأن الإمام - عليه السلام - وإن كان بنحو التقييد والشرطية فهو غير معقول، لأن تقييد موضوع أحد الضدين بعدم الضد - حدوثا أو بقاء - غير معقول، لأن عدم الضد ليس شرطا لوجود ضده.
ومنه: احتمال إرادة الإباحة الظاهرية والورود هو الصدور، بوجوه:
منها: لزوم تخلف الحكم عن موضوعه التام، فإنه مع فرض كون الموضوع - وهو المشكوك - موجودا، يرتفع حكمه بصدور النهي المجامع للشك واقعا، فلا يعقل أن يتقيد إلا بورود النهي على المكلف.
ومنها: أن الإباحة إذا كانت مغياة بصدور النهي واقعا، أو محددة بعدمه، والغاية والقيد مشكوكا الحصول، فلا محالة يحتاج إلى أصالة عدم صدوره لفعلية الإباحة.
وإجراء الأصل إن كان لمجرد نفي الحرمة فلا مانع منه، إلا أنه ليس من الاستدلال بالخبر، وإن كان للتعبد بالإباحة الشرعية - واقعية أو ظاهرية - فقد علم امتناع ذلك مطلقا، وإن كان للتعبد بالإباحة بمعنى اللا حرج فهي ليست من مقولة الحكم، ولا هي موضوع ذو حكم.
ومنها: أن ظاهر الخبر جعل ورود النهي غاية رافعة للإباحة الظاهرية المفروضة، ومقتضى فرض. عدم الحرمة إلا بقاء هو فرض عدم الحرمة حدوثا، ومقتضاه عدم الشك في الحلية والحرمة من أول الأمر، فلا معنى لجعل الإباحة الظاهرية، وليست الغاية غاية للإباحة الإنشائية - حتى يقال: إنه يحتمل في فرض فعلية الشك صدور النهي واقعا - بل غاية لحقيقة الإباحة (ك)... (كا). [منه قدس سره] (أ) الحدائق الناضرة 1: 43.
(ب) في الجزء الأول صفحة: 23.
(ج) الكفاية 2: 177.
(د) الوسائل 9: 125 - 126 / 3 باب 45 من أبواب تروك الإحرام.
(ر) نهاية الأفكار - القسم الثاني من الجزء الثالث: 229 سطر 18 - 20.
(و) فرائد الأصول: 199 سطر 18 - 20.