- بل بواسطة أمور خارجة عن قدرته، كطول الزمان، وضياع الكتب [بسبب حوادث] كونية تكون بقدرة الله تعالى - فهو موضوع عنه، وكذلك الأمر فيما إذا كان الحجب لا بتقصير من العبد، بل لقصوره وبأمر غير اختياري.
وإن شئت قلت: إنه بمناسبة الحكم والموضوع يفهم أن الحجب لا بتقصير من المكلف - بل بأمر غير اختياري يكون تحت قدرة الله تعالى دون العبد - تمام الموضوع لرفع الحكم ووضعه عنه.
والإنصاف: أن حديث الحجب لا يكون دون حديث الرفع في الدلالة على البراءة.
وأما ما أفاده المحققون (1): من أن الظاهر من (ما حجب الله علمه) هو ما لم يبينه للعباد، وتعلقت عنايته - تعالى - بمنع اطلاع العباد عليه، لعدم أمر رسله بتبليغه، حيث إنه بدونه لا يصح إسناد الحجب إليه - تعالى - فالرواية مساوقة لما ورد من: (إن الله تعالى سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا) (2).
فهو بمعزل عن مفهوم الرواية، ومخالف للمناسبة المغروسة في ذهن أهل المحاورة، ومخالف لقوله: (فهو موضوع عنهم) لما عرفت من أن الظاهر من الوضع عن العباد هو وضع ما هو المجعول، لاعدم التبليغ رأسا، كما عرفت (1) انظر فرائد الأصول: 199 سطر 9 - 12، الكفاية 2: 176 سطر 1 - 5.
(2) الفقيه 4: 53 / 15 باب 17 في نوادر الحدود، الوسائل 18: 129 / 61 باب 12 من أبواب صفات القاضي.