بضم الزيادة إليه (1).
والجواب عنه: أولا: أن ترك المركب الذي هو واجب أصلي إنما هو بترك كل واحد من الأجزاء أو جميعها، لا بمعنى أن للمركب تروكا، لأن نقيض الواحد لا يمكن أن يكون إلا واحدا، بل بمعنى أن المركب له ترك واحد هو عدمه، وهو كما يتحقق 1 بعدم الإتيان به رأسا يتحقق بعين عدم الإتيان بكل جزء أو شرط منه، فعدم الحمد عين عدم الصلاة، وعدم السورة كذلك، وهكذا.
فحينئذ إذا ترك المكلف المركب رأسا، أو ترك الأجزاء المعلومة منه - أي الأقل - فقد ترك بعين تركه أو تركها المأمور به من غير عذر، فيكون معاقبا على ترك المأمور به بلا عذر، وأما لو أتى بالأقل المعلوم وترك الزيادة بعد الفحص والاجتهاد وعدم العثور [على ما يفيد العلم] بكونها جزء، فقد ترك المأمور به عن عذر.
ففي كلتا الصورتين يكون المكلف تاركا للمركب المأمور به، لكن الفرق بينهما: أنه في الأولى يكون تركه عصيانا للمولى، لأن تركه للأجزاء عين ترك المأمور [به] سواء كان الأقل أو الأكثر، فيكون معاقبا على ترك المأمور به بلا عذر وإن كان هو الأكثر، لأن ترك الأكثر عين ترك الأجزاء. وأما في الثانية فلا يكون تركه عصيانا للمولى، فإنه عن عذر، فالأقل واجب الإتيان بحكم العقل على كل حال، والزائد مشكوك فيه.