الزيادة، أو بشرط الانضمام بحيث يكون الأقل متعلقا له والزيادة من قبيل الشرائط، فإن الأجزاء كلها في رتبة واحدة لا يكون بعضها جزء وبعضها شرط الجزء، بل الأمر دائر بين تعلق التكليف بالأقل - أي المركب المنحل إليه - أو الأكثر - أي المركب المنحل إليه - ولا تكون الأجزاء متعلقة للتكليف بما أنها أجزاء، كما عرفت في كيفية تعلقه بالمركبات (1).
وثالثا: أن الأقل اللابشرط أو التكليف الذي هو اللابشرط - بتعبيره - لم يكن مباينا لما هو بشرط الشئ، فإن معنى كون الأقل لا بشرط أن الملحوظ نفس الأقل من غير لحاظ انضمام شئ معه، لاكون عدم لحاظ شئ معه ملحوظا حتى يصير متباينا مع الملحوظ بشرط شئ، ومعلوم أن نفس الأقل مع الأقل بشرط شئ لم يكونا متباينين، فيكون الأقل متيقنا، والزيادة مشكوكا فيها، فينحل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقل، والشك البدوي في وجوب الزيادة.
هذا، لكن التحقيق - كما عرفت (2) -: أن الأجزاء لم تكن متعلقة للتكليف بل متعلقه واحد هو المركب في نعت الوحدة، كما أن نفسه واحد، لكنه حجة على الأجزاء المعلومة الاعتبار فيه، ولا يكون حجة على الزيادة المشكوك فيها.
ورابعا: لازم كون الأقل والأكثر من قبيل المتباينين لزوم إتيان الأقل منفصلا عن الأكثر، لا منضما إليه، فيجب الإتيان بالصلاة مرة مع الزيادة،