خارجا عن محل الابتلاء، قال - رحمه الله -: وكذا - أي وكذا يجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر والطرف دون الملاقى - لو علم بالملاقاة، ثم حدث العلم الإجمالي، ولكن كان الملاقي خارجا عن محل الابتلاء في حال حدوثه، وصار مبتلى به بعده (1).
فأورد عليه بعض أعاظم العصر - على ما في تقريراته -: بأنه لا أثر لخروج الملاقى - بالفتح - عن محل الابتلاء في ظرف حدوث العلم مع عوده إلى محل الابتلاء بعد العلم، نعم لو فرض أن الملاقى - بالفتح - كان في ظرف حدوث العلم خارجا عن محل الابتلاء ولم يعد بعد ذلك إلى محله ولو بالأصل، فالعلم الإجمالي بنجاسته أو الطرف مما لا أثر له، ويبقى الملاقي - بالكسر - طرفا للعلم الإجمالي، فيجب الاجتناب عنه وعن الطرف (2).
أقول: - مضافا إلى ما عرفت من أن الخروج عن محل الابتلاء مما لا أثر له - إنه لو سلم أن الخروج عن محله يؤثر في عدم جريان الأصل بالنسبة إليه، لكنه فيما إذا لم يكن للخارج أثر يكون محل الابتلاء، وأما لو فرض أن له أثرا في الجملة كان الأصل جاريا فيه بلحاظ ذلك الأثر، وفيما نحن فيه يكون كذلك، لأن أثر نجاسة الملاقى - بالفتح - الخارج عن محل الابتلاء هو نجاسة الملاقي الذي هو محل الابتلاء، فأصالة الطهارة في الملاقى جارية بلحاظ أثره - الذي هو محل الابتلاء - أي نجاسة ملاقيه.