الإجمالي أن يكون تمام الأطراف مما يمكن عادة ابتلاء المكلف بها، فلو كان بعضها خارجا عن محل الابتلاء لا ينجز العلم، ويكون الطرف الآخر موردا للبراءة العقلية والشرعية.
وعللوا ذلك باستهجان الخطاب أو الخطاب المنجز أو التكليف الفعلي بالنسبة إلى الخارج عنه، ضرورة أن النهي المطلق عن شرب الخمر الموجود في أقصى بلاد المغرب، أو ترك وطء جارية سلطان الصين يكون مستهجنا، لأن التكاليف إنما تتوجه إلى المكلفين لأجل إيجاد الداعي إلى الفعل أو الترك، فما لا يمكن عادة تركه أو إتيانه لا مجال لتعلق التكليف به. والمقصود من الخروج عن محل الابتلاء أعم مما يكون غير مقدور عادة، أو يرغب عنه الناس عادة وتكون الدواعي مصروفة عنه نوعا، والميزان: استهجان الخطاب عند العقلاء.
وإن شئت قلت: إن الغرض من الأمر والنهي ليس إلا حصول ما اشتمل على المصلحة، أو عدم حصول ما اشتمل على المفسدة، ومع عدم التمكن العادي من الترك أو الفعل لا تكاد تفوت المصلحة أو تحصل المفسدة، فلا موجب للتكليف بل لا يمكن، لاستهجانه. هذا غاية ما أفادوا - رحمهم الله - في وجه اعتبار هذا الشرط.
الخطابات القانونية والشخصية وعندي فيه إشكال: وهو أنه قد وقع الخلط بين الخطابات الكلية المتوجهة إلى عامة المكلفين وبين الخطاب الشخصي إلى آحادهم، فإن الخطاب الشخصي إلى خصوص العاجز أو غير المتمكن عادة أو عقلا مما لا يصح