فإنه يمنع عن فعلية التكليف مطلقا (1) انتهى ملخصا.
وفيه نظر:
أما أولا: فلمنع منافاة الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه مع التكليف في البين، لعدم المزاحمة بينهما. نعم قد يكون مختار المكلف منطبقا على المحرم الواقعي لأجل جهله بالواقعة، ولا يعقل أن يكون التكليف الواقعي متقيدا باختيار المكلف وعدمه، والترخيص في أحدهما لا بعينه لا ينافي التكليف بأحدهما واقعا، ألا ترى أنه لو علم بالواقعة لوجب عليه رفع اضطراره بغير مورد التكليف، وهذا يدل على عدم المزاحمة في رتبة التكليف.
وليته - رحمه الله - عدل في الهامش عن ذلك، فإنه أولى بالعدول مما عدل عنه.
وأما ثانيا: فلمنع كون الاضطرار وأضرابه من قيود التكليف وحدوده، ضرورة أن التكاليف ليست محدودة بأمثال ذلك من الأعذار العقلية لو كان الاضطرار عقليا ويكون البحث عقليا، نعم في الأعذار العقلية يكون ترك التكليف الفعلي المتوجه إلى كل المكلفين بخطاب واحد مما لا مانع منه، ويكون المكلف معذورا فيه، ولا حجة للمولى على المكلف، بل له عليه الحجة، وهذا أمر آخر غير محدودية التكليف وتقيده.
نعم لو تكلمنا على مقتضى حديث الرفع، وأن التكاليف محدودة به في الاضطرار العرفي، يكون لهذا الكلام مجال، لكن مع الاضطرار إلى غير