الشك في السقوط، والأصل فيه الاشتغال.
قال ما حاصله: إنه كما يمكن أن يكون التكليف في عالم الثبوت والتشريع مشروطا كاشتراط الحج بالاستطاعة، كذلك يمكن أن يحدث للتكليف الاشتراط في مرحلة البقاء بعد ما كان مطلقا في مرحلة الثبوت والحدوث؟ كما لو فرض اشتراط بقاء التكليف بالصلاة بعدم الصيام، وهذان الفرضان متعاكسان في جريان البراءة والاشتغال عند الشك، فإن الأصل في الأول البراءة، وفي الثاني الاشتغال، لأن حقيقة الشك في الثاني يرجع إلى أن الصيام في المثال هل يكون مسقطا للتكليف بالصلاة أو لا؟ وذلك واضح (1) انتهى.
أقول: مراده من الاشتراط في مرحلة البقاء - كما يظهر منه فيما سيأتي (2) - نظير الاشتراط في الواجب التخييري، من كون كل من التكليفين مشروطا بعدم إتيان الآخر، بناء على رجوع الواجب التخييري إلى تقييد إطلاق كل من الطرفين بعدم إتيان الآخر، ففي مثل خصال الكفارات يكون كل من الأطراف مقيدا بعدم إتيان الآخر.
ولا يخفى أنه لو قلنا برجوع الواجب التخييري إلى تقييد الإطلاق لا يرجع الشك إلى مرحلة البقاء والاستمرار، بل يرجع إلى مرحلة الثبوت، لأن تقييد ما يكون مطلقا بحسب اللب والثبوت محال يرجع إلى البداء المستحيل، فيكون التكليف واقعا إما مطلقا أتى بالآخر أولا، وإما مشروطا