في كون الخارج محصل الطبيعة أو مصداقها لا يكون النهي حجة عليه عقلا بالنسبة إلى المشكوك فيه، كما قلنا في الانحلاليات، ولافارق بينهما من هذه الجهة.
وهكذا الحال في تعلق الأمر والنهي بالمجموع، فإن مقتضى تعلق الأمر به هو الاشتغال، لأنه مع ترك المشكوك فيه يشك في صدق المجموع على البقية، ومقتضى الأمر هو الاشتغال بالمجموع، فلابد من البراءة اليقينية.
وقياسه بالأقل والأكثر الارتباطي مع الفارق، فإن فيما نحن فيه تعلق الأمر بعنوان يشك [في] انطباقه على الخارج، وفي الأقل والأكثر لو كان الأمر كذلك لا محيص من الاشتغال، فإذا أمر بالصلاة، وشك في جزء مع الشك في كونه مقوما للصلاة - بحيث مع فقدانه شك في صدق الصلاة على المأتي به - لا شبهة في لزوم الاحتياط والبراءة اليقينية.
وأما النهي إذا تعلق بالمجموع فلا يكون حجة على المشكوك فيه، لما قلنا:
إن مفاده الزجر عن متعلقه، لاطلب تركه.
ومما ذكر يظهر الحال في مقتضى الأمر والنهي المتعلقين بالطبائع أيضا.
إنما الكلام في الأصل المحرز للموضوع:
أما إذا تعلق النهي بالطبيعة بنحو العام الأصولي، ويكون الأفراد موضوعة استقلالا، فلا إشكال في أن استصحاب الخمرية يحرز الموضوع، واستصحاب عدم الخمرية يخرجه عن تحت النهي.